خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [339]
الحلقة مفرغة
السؤال: إذا أراد شخص شراء سيارة من تاجر مثلاً يقول له: هذه السيارة تساوي أربعة آلاف دينار مثلاً نقداً, وإذا أردت الدفع بالتقسيط ممكن, ولكن ستدفع كل شهر مائتي دينار لمدة خمسة وعشرين شهراً, فينتج عن ذلك فارق في المبلغ من أربعة آلاف إلى خمسة آلاف, فيقولون: إن هذه العملية تجارية، فما الحكم الشرعي في نظركم في التعامل بمبدأ التقسيط والزيادة كما سبق شرحه؟ نرجو بهذا إفادة.
الجواب: الحمد لله رب العالمين, وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الجواب على هذا السؤال: أن يعلم أن الأصل في جميع البيوع الحل إلا ما دل الشرع على منعه وتحريمه؛ لعموم قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275]، فإذا تبايع رجلان فإننا نقول: إن هذا البيع صحيح إلا بدليل يدل على منعه, فالواجب اتباع الدليل, فإذا لم يقم الدليل على منعه فلا يحل لأحد أن يمنع عباد الله من معاملاتهم بدون إذن الله.
وبناء على هذه القاعدة العامة ننظر في الصورة التي سأل عنها هذا السائل حيث يقول: إنه يريد أن يشتري سيارة تساوي أربعة آلاف دينار بخمسة آلاف دينار مؤجلة إلى خمسة وعشرين شهراً, فنقول: إن هذه المعاملة لا تتضمن محظوراً شرعياً، فليس فيها ربا ولا جهالة ولا غرر, بل هي واضحة, الثمن معلوم, والمبيع معلوم, والأجر معلوم, وليس هناك ربا, قد تكون هذه المعاملة صحيحة؛ لأن هذه الزيادة ليست زيادة دراهم على دراهم لكنها زيادة في ثمن السلعة المعينة, فأنا حين اشتريت هذه السيارة بخمسة آلاف دينار مؤجلة لم أشتر دنانير بدنانير, وإنما اشتريت سيارة قيمتها خمسة آلاف دينار, وإذا كان يجوز للإنسان أن يبيع سيارة تساوي أربعة آلاف بخمسة آلاف دينار نقداً فإن بيعها مؤجلاً بخمسة آلاف دينار من باب أولى؛ لأن فيه إرفاقاً بالمشتري, ولا يشك عاقل أن الناس يفرقون بين الثمن الحاضر والثمن المؤجل, فإنه ليس الثمن المنقود الحاضر كالثمن الغائب المؤجل.
وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ( أن الناس كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) والسلف في هذا الحديث هو تقديم الثمن وتأخير السلعة المشتراة, فيأتي الفلاح إليه ويقول: أعطني مائة درهم بمائتي صاع من البر إلى سنة, فيأخذ الفلاح الثمن وينتفع به، وإذا حل الأجل أخذ المشتري البر وتصرف فيه.
وهنا نعلم حسب العادة والفطرة أنه لم يكن ثمن هذا البر المؤجل تسليمه كثمن البر المقدم الذي يكون عند تسليم الثمن، بل سيكون البر في هذه الصورة، أعني البر المؤجل أكثر من البر الذي يعطى عند استلام الثمن, فإذا كان الصاع من البر يساوي درهمين نقداً فإنه يكون بدرهمين إلا قليلاً إذا كان البر مؤجلاً, وهذا أمر تقتضيه العادة والفطرة, ولا فرق بين هذا وبين الصورة التي قالها السائل, فإن هذا تأجيل للمثمن، والصورة التي قالها السائل تأجيل للثمن، وقد ظن بعض الناس أن هذا من باب الربا, ولكن هذا ليس بصواب! فإنه من باب الربا لو اشترى السيارة بأربعة آلاف دينار ثم رجع إلى البائع وقال: ليس عندي أربعة آلاف دينار, وأريد أن تنظرني إلى سنة بخمسة آلاف دينار, فهذا لا شك أنه ربا ولا يحل, أما إذا كان عقد على السيارة من أول الأمر بخمسة آلاف مؤجلة فهذا لا بأس به, ولكن يبقى النظر ماذا أراد المشتري بهذا الشراء؟
إن كان أراد السيارة بعينها فلا شك في جوازه، حتى أن بعض العلماء حكى الإجماع على ذلك, أما إذا كان يريد ثمن السيارة، أي أنه يريد أن يأخذ السيارة الآن ثم يبيعها لينتفع بثمنها فهذه مسألة التورق, وفيها خلاف بين أهل العلم, فمن أهل العلم من أجازها نظراً لصورة العقد, ومنهم من منعها نظراً للقصد.
ولكننا نقول: هذا الرجل الذي اشترى السيارة من أجل ثمنها إن باعها على بائعها فهذا بلا شك حرام إذا باعها بأقل مما اشتراها به؛ لأن هذه هي مسألة العينة وهي حيلة ظاهرة على الربا, يعني: لو اشتريت هذه السيارة من الرجل بخمسة آلاف دينار ثم عدت وبعتها عليه بأربعة آلاف وخمسمائة نقداً كان ذلك حراماً؛ لأنه في الواقع دارهم بدراهم دخلت بينهما سيارة غير مقصودة, لكن إذا بعتها من شخص على شخص آخر غير الذي اشتريتها منه فهذه هي مسألة التورق, وفيها خلاف والتورع عنها أولى, لكن إن دعت الضرورة إليها فلم تجد من يقرضك ولا من يسلفك وأنت في ضرورة إليها فإن هذا لا بأس به, ولكن بشرط أن تكون السلعة التي اشتريتها ملكاً للبائع وعنده في محله, ثم تأخذها أنت وتبيعها في مكان آخر.
وبهذا نعرف أن ما يفعله كثير من الناس الآن، حيث يأتي الدائن والمدين إلى شخص آخر عنده سلعة فيشتريها الدائن ثم يبيعها على المدين وهي في مكانها لم تنقل، ثم يبيعها المدين على صاحب المحل أو على غيره قبل أن ينقلها؛ نعلم أن هذه المعاملة محرمة وليست بجائزة بلا شك؛ لأنها من بيع السلع في مكانها, وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم؛ ولأن الحيلة فيها ظاهرة جداً.
السؤال: هل خروج الريح -أعزكم الله وإخواني المستمعين- يفسد الاستنجاء؟ وهل من ضرورة لإعادة الاستنجاء مرة ثانية حتى يتوضأ الشخص؟
الجواب: خروج الريح من الدبر ناقض للوضوء؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )؛ لكنه لا يوجب الاستنجاء, أي: لا يوجب غسل الفرج أعني غسل الدبر لأنه لم يخرج شيء يستلزم الغسل.
وعلى هذا فإذا خرجت ريح انتقض الوضوء وكفى الإنسان أن يتوضأ، أي أن يغسل وجهه مع المضمضة والاستنشاق ويديه إلى المرفقين ورأسه يمسحه ويمسح أذنيه ويغسل قدميه إلى الكعبين.
وهنا أنبه على مسألة تخفى على كثير من الناس، وهي أن بعض الناس يبول أو يتغوط قبل حضور حلول وقت الصلاة ثم يستنجي, فإذا جاء وقت الصلاة وأراد الوضوء فإن بعض الناس يظن أنه لا بد من إعادة الاستنجاء وغسل الفرج مرة ثانية, وهذا ليس بصواب، فإن الإنسان إذا غسل فرجه بعد خروج ما يخرج منه فقد طهر المحل, وإذا طهر فلا حاجة إلى إعادة غسله؛ لأن المقصود من الاستنجاء أو الاستجمار الشرعي بشروطه المعروفة المقصود به تطهير المحل, فإذا طهر فلن يعود إلى النجاسة إلا إذا تجدد الخارج مرة ثانية.
السؤال: يقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الأحزاب: بسم الله الرحمن الرحيم: إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا [الأحزاب:72]، ما المقصود بالأمانة هنا؟ فهل هي أمانة العقل أو ما اؤتمن عليه الإنسان؟
الجواب: المراد بالأمانة هنا كل ما كلف به الإنسان من العبادات والمعاملات فإنها أمانة؛ لأنه مؤتمن عليها وواجب عليه أداؤها, فالصلاة من الأمانة، والزكاة من الأمانة، والصيام من الأمانة، والحج من الأمانة، والجهاد من الأمانة، وبر الوالدين من الأمانة، والوفاء بالعقود من الأمانة، وهكذا جميع ما كلف به الإنسان فهو داخل في الأمانة.
هذه الأمانة أو هذا الالتزام لا يكون إلا بالعقل, ولهذا كان الإنسان حاملاً لهذه الأمانة بما عنده من العقل, وليست البهائم ونحوها حاملة للأمانة؛ لأنه ليس لها عقل, فهي غير مكلفة, فالله عز وجل عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها, وهذه المخلوقات العظيمة إذا أبت أن تحمل الأمانة وأشفقت منها وخافت فإن حمل الإنسان لها دليل على ظلمه وجهله, ولكن الموفق الذي يقوم بهذه الأمانة فيمتثل ما أمر الله به, ويجتنب ما نهى عنه, يكون أفضل من السماوات والأرض؛ لأنه قبل تحمل هذه الأمانة, وقام بها على الوجه الذي طلب منه فكان له فضل الحمل أولاً ثم فضل الأداء ثانياً.
أما إذا لم يتحمل هذه الأمانة ولم يقم بواجبها؛ فإن الله يقول: مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا [الجمعة:5]، ويقول عز وجل: إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ [الأنفال:55]، فالإنسان الذي لم يقم بواجب هذه الأمانة هو شر الدواب عند الله، وهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً, وإنما شبهه بالحمار لبلادته وعدم تقديره للأمور حتى يقوم بما يجب عليه.
السؤال: أرى بعضاً من الناس يكتب في خطاباته لأخيه مثلاً أو لوالده فيقول مثلاً: والدي العزيز، أو أخي القدير، أو أختي الكريمة, وغير ذلك من أسماء الله الحسنى, هل هذا العمل فيه شيء؟
الجواب: هذا ليس فيه شيء، بل هو من الجائز؛ قال الله تعالى: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ [التوبة:128]، وقال تعالى: وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ [النمل:23], وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف )، فهذا دليل على أن مثل هذه الأوصاف تصح لله ولغيره, لكن اتصاف الله بها لا يماثله شيء من اتصاف المخلوق بها, فإن صفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به.
وقول القائل لأبيه أو أمه أو صديقه: العزيز. يعني أنك عزيز عليّ غال عندي وما أشبه ذلك، ولا يقصد بها أبداً الصفة التي تكون لله, وهي العزة التي لا يقر بها أحد إلا الله, وإنما يريد أنك عزيز عليّ وغالٍ عليّ وما أشبه هذا.
السؤال: كنت أعمل بمزرعة، وعندما جاء رمضان قال لي صاحبها: أنت مخير بين أمرين: إما أن تفطر وتستمر في عملك, وإما أن تترك العمل إذا لم تفطر, ولذلك أفطرت عشرة أيام من رمضان, ما حكم الشرع في نظركم في هذا؟ وهل يصح لي أن أعيد هذه الأيام؟
الجواب: لا يجوز للإنسان أن يدع فرائض الله من أجل تهديد عباد الله, بل الواجب على الإنسان أن يقوم بالفرائض, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3], أرأيت لو قال لك: لا تصلى، فإن صليت فلا تعمل عندي! هل تطيعه في ذلك؟ لا شك أنك لا تطيعه, وهكذا جميع الفرائض التي فرضها الله عليك لا يحل لك أن تدعها بتهديد غيرك بمنع العمل إذا قمت بها.
ونقول مرة ثانية لهذا الذي استأجر هذا العامل: إن الذي يليق بك وأنت رجل مسلم أن تعينه على طاعة الله من الصلاة والصيام وغيرها من العبادات التي يقوم بها, هذا العامل مع وفائه بالعقد الذي بينك وبينه فإنك إذا فعلت ذلك فقد أعنته على البر والتقوى, والمعين على البر والتقوى كالفاعل؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من جهز غازياً فقد غزا, ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا )، فأنت يا أخي اتق الله تعالى في هؤلاء العمال, ولا تحرمهم من فضل الله عز وجل الذي لا يمنع العمل ولا ينقصه, بل إن هذا قد يكون سبباً لبركة العمل.
وأضيف إلى هذا أنه كثرت الشكاوى من العمال في مكفوليهم، حيث إن بعض الكفلاء -نسأل الله لنا ولهم الهداية- يؤذون المكفول ويماطلونه بحقه, ربما يبقى شهرين أو ثلاثة أو أربعة لم يسلمه حقه, بل ربما ينكر ذلك أحياناً؛ جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ( إن الله تعالى قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى به ثم غدر, ورجل باع حراً فأكل ثمنه, ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه حقه ).
ثم ليتق الله في هؤلاء الفقراء المساكين الذين جاءوا يريدون لقمة العيش في هذه البلاد، فيماطلهم بحقهم شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك, وهم في حاجة, وأهلوهم قد يكونون في ضرورة.
السؤال: كنت أعمل بأحد المطاعم، وبعد مدة شهر طلب مني صاحب المطعم أن أذهب إلى الخمارة لأشتري له مشروباً مسكراً, ولما رفضت هددني بأنه لن يعطيني أجري إلا إذا أحضرت له هذا الشراب المسكر, ولذلك ذهبت واشتريت له مضطراً, ما حكم الشرع في نظركم أيضاً في هذه الحالة؟
الجواب: جواب هذا السؤال يفهم من الجواب السابق, فكما أنه لا يجوز للعامل أن يطيع صاحب العمل في ترك الفرائض, فإنه لا يجوز للعامل أن يطيع صاحب العمل في فعل المحرم, فالواجب عليك في مثل هذه الحال أن تمتنع وتمانع ولا تذهب فتشتري له خمراً مهما كان, حتى وإن فصلك من العمل, فرزق الله واسع, ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ * وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:2-4]، فكل شيء يأمرك به المخلوق وهو معصية للخالق فإنه لا يحل لك تنفيذه؛ لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق.
ولو تأملت قوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي إلامْرِ مِنْكُمْ [النساء:59]، لوجدت أن الله تعالى جعل طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، ولهذا لم يعد الفعل، يعني لم يقل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر, بل قال: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي إلامْرِ [النساء:59], فجعل طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله, وإذا كان ولي الأمر الذي تجب طاعته يشترط في طاعته أن تكون تابعة لطاعة الله ورسوله, فكيف بمثل هذا الرجل الذي لا يلزمك أن تطيعه إلا فيما يقتضيه العمل فقط؟
وخلاصة الجواب أن نقول: إنه لا يجوز لك إذا قال لك صاحب العمل: اذهب فاشتر لي خمراً، لا يجوز لك أن تطيعه حتى وإن فصلك من العمل.
السؤال: قرأت في كتاب يسمى (دقائق الأخبار) ما يفيد بأن الإنسان بعد الموت يدخل عليه في القبر ملك اسمه دومان, فيقول له: اكتب عملك, فيقول: أين قلمي وحبري وورقي؟ فيمسك سبابة يده اليمنى ويقول: هذا قلمك, ويشير إلى فمه: من هنا حبرك, ويقطع قطعة من جلد يده ويقول: هذا ورقك, وروي الكثير مما يحدث بعد الموت مثل استئذان الروح من ربها بعد أسبوع وتعود إلى البيت التي كانت تعيش فيه, هل هذا صحيح؟ وهل هناك ما يثبت ذلك من القرآن والسنة؟
الجواب: هذا غير صحيح, بل هو باطل، والأمور الغيبية لا يجوز الاعتماد على شيء لم يثبت فيها عن الله ورسوله؛ لأن الأمور الغيبية لا يطلع عليها إلا الله عز وجل أو من أطلعه الله عليه ممن اصطفاه من الرسل؛ قال الله تعالى: عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا [الجن:26-27]، وما ذكره مما يكون للإنسان بعد موته فهو باطل لا أصل له.
وإني أحذر أخي السائل من قراءة مثل هذه الكتب, وما أكثر أنواعها في الوعظ والترغيب والترهيب, فإن كثيراً من الكتب المصنفة في الوعظ والترغيب والترهيب فيها أحاديث لا زمام لها, وإنما يقصد واضعوها أن يقووا رغبة الناس أو رهبتهم، وهذا خطأ، أرجو الله تعالى أن يعفو عنهم إذا كان صادراً عن حسن النية, والحذر الحذر من مثل هذه الكتب! وما صح من سنة رسوله الله صلى الله عليه وسلم ففيه كفايتنا عن هذه.
السؤال: حاج متمتع أحرم من المكان الزماني للإحرام, وبعد أداء العمرة قام بزيارة المسجد النبوي وقبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم, وفي العودة ما بين المدينة ومكة رجع بآبار علي وهو ما بين المدينة ومكة, وتعتبر مكان إحرام لمن يخرج من المدينة في أيام الإحرام, ولم يحرم منه على كونه سيحرم من مكة؛ لأنه متمتع, ما الحكم في عدم إحرامه بمروره بالآبار؟ هل عليه هدي؟ علماً بأنه متمتع وسيذبح هدياً في أيام التشريق بمنى لكونه متمتعاً!
الجواب: رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: ( هن لهن, ولمن مر عليهن من غير أهلهن, ممن يريد الحج أو العمرة ).
فإذا مررت بميقات وأنت تريد الحج أو العمرة فإن الواجب عليك أن تحرم منه, وأن لا تتجاوزه.
وبناء على هذا فإن المشروع في حق هذا الرجل أن يحرم من أبيار علي، أي من ذي الحليفة حين رجع من المدينة؛ لأنه راجع بنية الحج فيكون ماراً بميقات وهو يريد الحج فيلزمه الإحرام, فإذا لم يفعل فالمعروف عند أهل العلم أنه من ترك واجباً من واجبات الحج فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء.
السؤال: عندما كنت منتدباً في الجمهورية العربية اليمنية شاهدت معظم السكان لديهم بركة ماء بجانب المسجد يتوضأ بداخلها هؤلاء ويسبحون بداخلها, علماً بأن الماء الذي بداخلها قد تغير لونه وطعمه ورائحته, ويقولون بأن هناك قدراً من الماء يمكن للإنسان الوضوء فيه, السؤال: ما هي نصيحتكم لهم؟
الجواب: نقول: إن هذا الماء الذي في البركة إذا كان دائماً لا يجري فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال فيه؛ فقال: ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري )؛ لأن الاغتسال في هذا الماء الدائم الذي لا يجري يجعله وسخاً, وربما يكون في الإنسان أمراض تؤثر على غيره.
فنصيحتي لهؤلاء أن يتجنبوا هذا العمل الذي يعملونه في هذا الماء الدائم الراكد الذي لا يجري, وكذلك ربما يكون منهم كشف للعورة فيكون هذا إثماً ظاهراً؛ لأنه لا يحل للإنسان أن يكشف عورته لأحدٍ من الناس يراها, وبإمكانهم أن يجعلوا هناك حمامات وخزاناً فوق هذه الحمامات يتوضئون منه ويغتسلون.