فتاوى نور على الدرب [301]


الحلقة مفرغة

السؤال: أنا سيدة مصرية ومتزوجة منذ ثلاثين سنة وما زلت مع زوجي ولي بنت وولد, البنت تزوجت والولد سيتزوج إن شاء الله, ولي منزل ثلاثة أدوار فيه ست شقق, وأنا سيدة مؤمنة بالله, لم أترك الصلاة فرضاً واحداً, وأعبد الله بجميع ما أمرني الله به من عبادة, ولي موضوع أرجو أن تفيدوني فيه, أريد أن أكتب المنزل لابنتي وابني وأحرم زوجي من الميراث, فسألت بعض الناس، فمنهم من قال لي: ربما تموتين قبل زوجك فسيرث, ويمكن سيتزوج من بعدي, والتي سيتزوجها سترث فيه, وأصبح واحدة غريبة ستأخذ الحصة التي كان أولادك سيأخذونها. والبعض قال: حرام بعد وفاتك سيطرد من المنزل, والذي سيتسبب في طردهم الغرباء, وهو زوج ابنتك وزوجة ابنك؟

الجواب: لي ملاحظات على ما جاء في سؤال هذه المرأة؛ منها: أنها قالت: أنا سيدة وكررت هذا مرتين, وكلمة سيدة أصبح الآن وصفاً عاماً لكل امرأة حتى وإن كانت لا تستحق من السيادة شيئاً, وأصبحت عرفاً مرادفة لكلمة امرأة, وهذا فيما أظن متلقى من غير المسلمين؛ لأن عبارات المسلمين التي أخذت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها التعبير عن المرأة بسيدة, وإنما حدث هذا أخيراً.

فالذي أرى أن تسمى المرأة بالمرأة أو بالأنثى أو بالفتاة أو بالعجوز إذا كانت كبيرة وما أشبه ذلك. وأما أن ينقل لفظ السيدة الدال على السؤدد والشرف والوجاهة فيسمى به كل امرأة, فإنه أمر لا ينبغي.

ولي ملاحظات أنها وصفت نفسها بوصف يدل على التزكية؛ حيث قالت: إنها امرأة تطيع الله في كل ما أمر به؛ والله عز وجل يقول: فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى [النجم:32].

وأما الجواب عن سؤالها؛ وهي: أنها تريد أن تكتب منزلها لأولادها دون زوجها, فإن كان هذا الكتاب وصية، أي: أنها تريد أن توصي بهذا المنزل لأولادها بعد موتها؛ فإن ذلك حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا وصية لوارث ) وفرض الله سبحانه وتعالى المواريث؛ وقال: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ [النساء:13-14] وإذا أوصى شخص لأحد ورثته بزائد على ميراثه فقد تعدى حدود الله, أما إذا كتبت المنزل لأولادها في حياتها بأن وهبته لهم في حياتها دون زوجها فإن هذا لا بأس به, إذا كانت حين الهبة صحيحة غير مريضة مرض الموت المخوف, فإن هبتها لأولادها منزلها دون زوجها هبة صحيحة.

السؤال: تعلقت بفتاة غيابياً, أي: دون علم الطرف الثاني, وقد أتت على كل أفكاري, وأصبح ذكرها في أوقاتي الكثيرة, ولقد اهتديت أخيراً إلى حلٍ وحيد, لكن هذا الحل توجد فيه شوائب الأفكار, إن الله قد هداني ولله الحمد إلى الصلاة, ودعوت الله سبحانه وتعالى أن يوفقني في محنتي هذه, وأدعو في صلاتي نسيان كل شيء, والابتعاد عن كل الأفكار السوداء؛ فأحياناً قد تخطر ببالي في أوقات الصلوات, وأحياناً تخطر بغير ذلك, وأحياناً أفكر فيها, فهل صلاتي مقبولة؟ وهل ذكرها في ذلك يتنافى مع ديانتي جميعاً أم غير ذلك؟ وهل أجد لديكم الحل المريح؟

الجواب: أقول: إن تعلقك بهذه الفتاة أمر قد يرد على الإنسان, فإذا حمى الإنسان نفسه مع هذا التعلق عما حرم الله عليه من النظر إلى هذه الفتاة التي تعلق بها, أو التحدث إليها, أو التعرض لها, فإن مجرد التفكير وحديث النفس لا يأثم به العبد, لاسيما وأنت تحاول بكل جهدك أن تتخلى عن ذكرها؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ).

ونصيحتي لك أن تحاول التزوج بها حتى يزول عنك ما في نفسك, ويطمئن قلبك, وترتاح, وتتفرغ لعبادة الله عز وجل فكرياً وجسمياً, وتتفرغ كذلك لمصالح دنياك فكرياً وجسمياً, وهذه الأفكار التي ترد عليك بالنسبة لهذه المرأة مع محاولتك الابتعاد عنها لا تؤثر عليك في عبادتك على وجه يبطل العبادة, فصلاتك لا تبطل وإن جرى ذكر هذه المرأة على قلبك, وكذلك الصيام والحج, ولكن حاول بقدر ما تستطيع أن تعرض عنها, وأن تنتهي عن التفكير بها, وعلم نفسك وقل لها: إن التفكير في هذه المرأة لا يزيد الأمر إلا بلاء وشدة, هذا إذا تعذر عليك الوصول إلى التزويج بها, فإن تيسر ذلك فهو الحل الوحيد.

السؤال: ما معنى هذا الدعاء: (اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً, فإنك تجعل الحزن إن شئت سهلاً)؟

الجواب: هذا الدعاء لا أعلم له أصلاً من السنة, ولكنه يرد على ألسنة بعض الناس, ومعناه أن كل شيء لا يجعله الله سهلاً للإنسان فإنه لن يكون سهلاً له؛ لأن اليسير ما يسره الله عز وجل, والحزن -أي: الشديد العسير- إذا أراد الله عز وجل جعله سهلاً يسيراً؛ كما أن اليسير إذا شاء الله تعالى جعله صعباً عسيراً؛ لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل, ومضمون هذا الدعاء أن الإنسان يسأل الله أن ييسر له الأمور العسيرة, ويثني على الله عز وجل بأن الأمور بيده, فإذا شاء جعل الحزن سهلاً.

السؤال: ما حكم من تاب عدة مرات عن عمل المعاصي, وظل بين التوبة ثم المعصية؟

الجواب: التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل بترك معصيته إلى طاعته, ولا تكون التوبة نصوحاً إلا إذا اجتمع فيها شروط خمسة:

الشرط الأول: أن تكون خالصة لله بحيث لا يريد بها التائب تزلفاً إلى المخلوق, ولا وصولاً إلى دنيا, ولا جاهاً عند الناس, وإنما يريد بالتوبة وجه الله عز وجل والدار الآخرة.

الشرط الثاني: أن يندم على ما فعل من الذنب بحيث يحزن ويأسف لما جرى منه, ويظهر أثر ذلك في قلبه.

الشرط الثالث: أن يقلع عن فعل الذنب الذي تاب منه, فإن كان الذنب الذي تاب منه ترك واجب أتى بالواجب إن كان مما يمكن تداركه, وإن كان فعل محرم نزع عنه وتركه, ويلتحق بهذا الشرط أنه إذا كانت التوبة من فعل شيء يتعلق بإنسان فإنه يقضي حق ذلك الإنسان؛ إن كان واجباً له رده عليه, وإن كان نيلاً من عرضه استحله منه. المهم أنه إذا كان الحق للمخلوق فإنه لابد أن يبرأ من هذا الحق إلى ذلك المخلوق.

الشرط الرابع: أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل بحيث يكون في قلبه العزم الأكيد على أن لا يعود لهذا الذنب؛ لأنه إذا تاب ونيته أن يعود إذا سنحت له الفرصة فليس بتائب في الحقيقة, بل هذه توبة مؤقتة, والتوبة لا بد أن تكون مطلقة غير مقيدة بشيء.

وانتبه لهذا الشرط فإننا نقول: العزم على أن لا يعود, ولسنا نقول: أن لا يعود؛ فليس من شرط التوبة أن لا يعود إلى الذنب, بل من شرطها أن يعزم على أن لا يعود, فلو أنه عاد إليه بعد أن عزم أن لا يعود فإن توبته الأولى لا تنتقض, ولكن عليه أن يتوب توبة ثانية.

الشرط الخامس: أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه, بحيث لا تكون بعد حلول الأجل, ولا بعد طلوع الشمس من مغربها, فإن كانت بعد حلول الأجل لم تنفع؛ لقول الله تعالى: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ [النساء:18]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ) يعني: ما لم تصل روحه إلى حلقومه.

وكذلك لو كانت التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها فإنها لا تقبل؛ لقول الله تعالى: يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا [الأنعام:158] والمراد ببعض الآيات طلوع الشمس من مغربها, ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة, ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها, وبناء على ذلك يتضح الجواب عن السؤال الذي سأله السائل, حيث كان يتوب من الذنب ثم يعود, ثم يتوب ثم يعود, فنقول: كل توبة تمت فيها الشروط السابقة فإنه يمحى بها الذنب السابق, فإن عاد إلى الذنب مرة أخرى, فليتب منه توبة جديدة.

السؤال: أنا فتاة أبلغ من العمر الثامنة عشرة, متحجبة ومحافظة على صلواتي والحمد لله, ولكن أريد أن أسأل عن الحجاب؛ لأنني أعلم أن الفتاة المتحجبة حرام عليها أن يراها رجل أو شاب وهي سافرة, والموضوع أنني كنت مرة في البيت بدون حجاب, ودخل أخو زوجة أخي وهو شاب, وأنا لا أدري أنه دخل ولم أقصد ذلك, فسلمت عليه ثم دخلت وسترت نفسي؛ لأنه مد يده إليّ, ولم أعرف ماذا أفعل؟ وتعرضت لهذا عدة مرات ولكن بدون قصد, فهل عليّ إثم في هذا؟ كما أريد أن أسأل ماذا أفعل إذا دخل شاب في حفلة نساء -أي: عرس- وطبعاً أن أكون بدون حجاب في مجمع من النساء؟

الجواب: أخو زوجة أخيك ليس محرماً لك, ولا يحل له أن يدخل عليك البيت وليس عندك أحد, فإن هذا من الخلوة المحرمة؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم )، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إياكم والدخول على النساء, قالوا: يا رسول الله! أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت ) والحمو أقارب الزوج.

وأنا أنصح هذا الرجل وأحذره من الدخول على امرأة ليس عندها محرم, وإذا دخل بغير علمك فالإثم عليه, لكن يجب عليك أن تقولي له: اخرج حتى يأتي زوجي, ولا يحل لك أن تسلمي عليه وتصافحيه؛ لأن مصافحة المرأة لمن ليس من محارمها حرام, وهذا الأمر مع الأسف -أعني: مصافحة النساء لمن ليس من محارمهنّ- يعتاده كثير من الناس, ويتساهلون به, وهذا حرام عليهم.

وليس على المرأة من بأس إذا مد الرجل يده إليها ليصافحها وهو ليس بمحرم أن تقول له: إن هذا حرام؛ لأن هذا من بيان الحق وبيان الشرع, وليس على الرجل من بأس إذا مدت المرأة يدها إليه لتصافحه وهو ليس من محارمها أن يقول: إن هذا حرام, بل إن هذا من بيان الحق, وبيان الحق واجب لاسيما إذا كان الناس يفعلون خلاف الحق, فإن بيانه حينئذ يكون أمراً بمعروف ونهياً عن منكر.

وعليه: فإني أنصحك وأحذرك من أن تعودي لمثل لهذا, أي: لتمكينه من الدخول عليك بدون وجود محرم لك, أو من تمكينه أن يصافحك وأنت لست له بمحرم, ولا فرق في المصافحة بين أن تكون من وراء حائل أو مباشرة, الكل حرام.

السؤال: هل من الممكن أن تكون النفقة للإخوان والأصدقاء المحتاجين صدقة للمال؟

الجواب: الإخوان إن أراد بهم الإخوة في الدين فنعم, يصح أن تكون زكاتك لهؤلاء الإخوة في الدين إذا كانوا من أهل الزكاة محتاجين لنفقة أو محتاجين لقضاء دين لا يتمكنون من قضائه, فإنهم يعطون من الزكاة, وهي حل لهم, أما إن أراد بالإخوان الإخوان من النسب؛ فهذا فيه تفصيل: فإن كان تجب عليه نفقتهم, فإنه لا يحل لهم أن يعطيهم من زكاته؛ لأنه إذا أعطاهم من زكاته كان في ذلك توفيراً لماله, وإن كان لا تجب عليه نفقتهم مثل أن يكون والدهم موجوداً, وهو -أي: والدهم- محتاج لا يقوى على الإنفاق عليهم فلا حرج عليه أن يعطيهم من الزكاة إذا كانوا فقراء.

وكذلك لو كان لهم أبناء وهم فقراء فإنه يحل له أن يعطيهم من زكاته؛ لأنه في هذه الحال لا تجب عليه نفقتهم, وهكذا ينبغي أن تعرف قاعدة, فإنها قاعدة نافعة: كل قريب تجب عليك نفقته فإنه لا يحل لك أن تعطيه من زكاتك ما تقوم به تلك النفقة؛ لأن في ذلك توفيراً لمالك, أما إذا أعطيتهم من زكاتك شيئاً لا تتوفر به النفقة, بمعنى: أن تعطيه لقضاء دين واجب عليه لغير النفقة, فإن هذا لا بأس به, حتى ولو كان أباك أو ابنك.

السؤال: أرجو شاكراً ومقدراً تفسير قوله تعالى: وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ [الزخرف:13] في سورة الزخرف, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وَالَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ * لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ [الزخرف:12-13]؟

الجواب: معنى قوله تعالى: وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ [الزخرف:13] أي: ما كنا له مطيقين لولا أن الله سخره لنا, فهذه الإبل لولا أن الله سخرها لك ما استطعت أن تركب عليها, ولا أن تقودها حيث شئت, ولهذا أشار الله إلى هذه النعمة في قوله: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ * وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ * وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ [يس:71-73] وهي أي: كلمة (مقرنين) مأخوذة من قرن, ومنه الأقران الذين يتساوون في أمر من الأمور, والقِرْن مساوٍ لك في القوة وأنت معه على حد سواء فيها, لكن الأنعام لست مساوياً لها في قوتها, فما أنت لها بمقرن.

السؤال: هل يجوز لكل من يقرأ في المصحف الشريف إذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من النار أو العذاب, وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله, وهكذا بالنسبة لباقي الآيات؟

الجواب: الذي يظهر من السؤال: أن هذا القارئ يقرأ في غير صلاة, وعلى هذا فنقول: نعم, يجوز له إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله من فضله, وإذا مر بآية وعيد أن يتعوذ بالله من ذلك الوعيد, وإذا مر بآية فيها عبرة وعظة، يقول: سبحان الله! وما أشبه ذلك؛ لأن هذا مما يعين الإنسان على تدبر القرآن والتفكر في معانيه.

وأما إذا كان الإنسان في صلاة فإن كان في نفل فإنه يسن أن يسأل عند آية الرحمة, ويتعوذ عند آية الوعيد, ولاسيما في صلاة الليل؛ لأنه ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة قال: ( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة, فكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل, ولا بآية وعيد إلا تعوذ ) وأما في الفريضة فإن الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفعل ذلك في الفريضة؛ لأن الواصفين لصلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يتعوذ عند آية وعيد, أو يسأل عند آية رحمة, ومع هذا لو فعل فليس عليه إثم.


استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة اسٌتمع
فتاوى نور على الدرب [707] 3913 استماع
فتاوى نور على الدرب [182] 3693 استماع
فتاوى نور على الدرب [460] 3647 استماع
فتاوى نور على الدرب [380] 3501 استماع
فتاوى نور على الدرب [221] 3496 استماع
فتاوى نور على الدرب [411] 3478 استماع
فتاوى نور على الدرب [21] 3440 استماع
فتاوى نور على الدرب [82] 3438 استماع
فتاوى نور على الدرب [348] 3419 استماع
فتاوى نور على الدرب [708] 3342 استماع