خطب ومحاضرات
فتاوى نور على الدرب [109]
الحلقة مفرغة
السؤال: يوجد عندنا إذا مات الميت وحفر قبره وأدخلوه اللحد يؤذن الشخص في القبر، هل يجوز الأذان أمام الميت وما العمل في ذلك؟
الجواب: لا أصل للأذان عند إدخال الميت إلى قبره، بل إنما يدخل الميت قبره ويوضع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ثم يلحد بعد ذلك، فإذا سوي التراب عليه وانتهي من الدفن فإنه يوقف عليه ويسأل له التثبيت ويستغفر له، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، وقال: ( استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل).
السؤال: إذا جاء ناس مسافرون ويقصرون الصلاة، وبعدما صفوا في صلاتهم جاء رجل يصلي معهم هل يجوز له ذلك أم لا؟
الجواب: نعم يجوز للمقيم أن يصلي خلف الإمام المسافر، وفي هذه الحال إذا أتم الإمام المسافر صلاته وسلم فإن المقيم يقوم فيأتي بما بقي عليه من صلاته، وأصل ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في عام الفتح يصلي بأهل مكة، ويقول لهم: ( يا أهل مكة! أتموا فإنا قوم سفر)، فكان يصلي ركعتين، وكان أهل مكة يصلون خلفه أربعاً، ويكون هذا المقيم إذا قام إلى قضاء ما فاته يكون كالمسبوق في صلاته، كما لو أدرك الإنسان مع الإمام الذي يصلي الظهر الركعتين الأخيرتين، فإنه إذا سلم يقوم فيأتي بركعتين، وهكذا المقيم إذا صلى خلف المسافر فإنه يقوم ويأتي بالركعتين الباقيتين من صلاته.
السؤال: هناك مادة تستعملها النساء في إزالة الشعر من الذراعين والساقين بقصد التجمل للزوج، وهي: عجينة مكونة من السكر والليمون تعقد على النار فهل هذا جائز؟
الجواب: إزالة شعر الذراعين الأولى ألا يفعل، وذلك لأن الشعور التي في البدن تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما أمر الشرع بإزالته فيزال، وذلك مثل شعر العانة وشعر الإبطين، فالعانة تحلق، وأما الإبطان فينتفان نتفاً إذا لم يشق على الإنسان.
والقسم الثاني: شعر لا يجوز إزالته بالنتف وهو شعر الوجه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لعن النامصة والمتنمصة)، وهي التي تنتف شعر وجهها كالحواجب ولو كان ذلك للتجمل للزوج، فإنه محرم ولا يجوز بل هو من كبائر الذنوب.
والقسم الثالث: ما لم يرد الشرع بالنهي عن إزالته ولا بالأمر بإزالته فليس بمحرم؛ لعدم وجود دليل على التحريم، وليس بمأمور بإزالته لعدم وجود دليل على بإزالته، ولكن الأولى ألا يزال، لأن الأصل فيما خلق الله تعالى في البدن أن يبقى كما هو عليه، إلا إذا ورد الإذن أو الأمر بإزالته فعلى حسب ما جاء به الشرع، ومن ذلك شعر الذراعين والساقين فالأولى أن يبقيا ولا يزالان، اللهم إلا أن يصل الشعر إلى درجة تبلغ التشوه بالكثرة الكاثرة التي تلفت النظر، فحينئذ لا بأس من تخفيفها.
السؤال: دأبت على الاستيقاظ قبل أذان الفجر بساعة كاملة ثم أصلي ما يكتب الله لي حتى يؤذن لصلاة الفجر، وبعدها أصلي ركعتي السنة ثم الفرض فهل هذا وقت صلاة التهجد؟
الجواب: نعم ما فعلته السائلة فإنه من التهجد؛ لأنه قيام في الليل ولكنها لم تذكر أنها كانت توتر وتختم تهجدها هذا بالوتر، فإن كانت لا تفعل فلتفعل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً)، وإذا كان من عادتها كما ذكرت أنها تقوم قبل الفجر بساعة فإنها لا توتر قبل أن تنام؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من طمع أن يقوم من آخر الليل، فليوتر آخر الليل فإن صلاة أخر الليل مشهودة وذلك أفضل)، فنقول للسائلة: اجعلي آخر صلاتك من التهجد وتراً، بأن توتري بركعة عند انتهاء صلاتك.
مداخلة: إذا لم توتر في أول الليل؟
الشيخ: إذا لم توتر، ولكننا نقول لها: لا توتر في أول الليل بل توتر في آخره.
السؤال: زوجي أجد دائماً أنه لا رغبة له بزيارتي لبيت والدي ووالدتي بسبب لا أعلمه، مع أن بيتهم من البيوت المحافظة جداً والمتمسكة بتعاليم الدين الحنيف والحمد لله، ولكن يسمح لي إذا أصررت على ذلك مجاملة لي بدون رضاه الحقيقي، فهل يكون علي وإثم وذنب في ذلك بتلك الزيارة، وأدخل في حكم من خرجت بدون إذن زوجها، وهل تكفي زيارتهم مرة واحدة في كل الأسبوع لمعرفتكم ما للوالدين من حقوق بصلة الرحم والطاعة والرضا؟
الجواب: لاشك أن بر الوالدين واجب، وأن طاعة الزوج واجبة أيضاً، ولكن طاعة الزوج مقدمة على ما يقتضيه البر، إلا أنه لا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أبويها؛ لأن هذا خلاف قول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، فليس من المعروف أن يمنعها من زيارة بيت أمها وأبيها إلا إذا كان يرى في ذلك مفسدة، بحيث يرى أن زيارتها لبيت أبويها تفسدها عليه، فإن بعض النساء يكون لها من الأقارب من يفسدونها على زوجها، فحينئذ له الحق في منعه إياها من زيارة بيت أبويها، وإلا فلا ينبغي له أن يمنعها لما أشرنا من أنه مخالف للأمر بالمعاشرة بالمعروف.
وأما كونها تلح عليه حتى يأذن وهو ليس راضياً تمام الرضا، فإن هذا لا بأس به لكن في حدود ما يجب من البر لوالديها لا أن تأذن منه دائماً وأبداً؛ لأن ذلك خارج عن واجب البر، إنما تقتصر على واجب البر فقط وتطلب منه ولو كان في باطن نفسه لا يحب أن تذهب مادام أذن في ظاهر حاله، فإنما يقضي بنحو ما يسمع.
مداخلة: أيضاً تكثر الإلحاح لأنها مادامت تزورهم كل أسبوع ومثلاً ستطلب منه ثلاثة أيام طلب يبقى الأسبوع جميعه طلب وعودة من أبيها وأمها هي تقول: أزورهم في الأسبوع مرة واحدة؟
الشيخ: على كل حال الزيارة لا يلزم منها أن تكون يوماً كاملاً، قد تكون ساعة أو ساعتين، ثم إن حال الأبوين قد تتطلب كثرة الزيارة لمرضهما أو كبرهما أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تتطلب متابعة الزيارة، فنحن نقيدها بقيد يكون عاماً شاملاً إذا كان ذلك مقتضى واجب البر، فلتطلب من زوجها وحتى لو أذن في هذه الحال وإن كان على إغماض فلها الحق في أن تذهب؛ لأنه لو شاء لمنع، وأما ما زاد على واجب البر فلا ينبغي أن تلجئ زوجها للإذن به على إغماض.
السؤال: أجالس أناساً من أهل اليمن وأنا أيضاً يماني وأساكنهم وآكل معهم وأشرب وأتزوج منهم ويتزوجون مني، فهل يجوز لي ذلك وهم لا يصلون ويشربون الدخان مع العلم أنني مضطر للسكن معهم لأنني مغترب؟
الجواب: لاشك أن من لا يصلي فهو مرتد عن الإسلام وكافر، ويجب على ولاة الأمور دعوته إلى الإسلام والصلاة، فإن فعل فذلك فهو المطلوب، وإن لم يفعل وجب قتله، وإذا كان ترك الصلاة ردة فهو من أعظم المنكرات، والسكن مع هذا معناه إقراره على شيء من أعظم المنكرات، ولا يجوز للإنسان أن يساكن شخصاً مصراً على المنكر لا سيما هذا المنكر العظيم الذي هو خروج وردة عن الإسلام، وكونه مضطراً إلى السكنى معهم هذا ينتفي بأن يسكن في أي مكان حتى ولو في خيمة في البر ولا يسكن مع هؤلاء على هذا المنكر العظيم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ [النساء:140]، أي: إن جلستم معهم على هذا المنكر فإنكم مثلهم، وعلى هذا فيجب عليه أن يبحث عن سكن له يكون بعيداً عن السكن مع هؤلاء.
مداخلة: لكن مثل هؤلاء قد لا تنطبق عليهم الآية لأنهم لم يخوضوا مثلاً في آيات الله بما يخالف مراد الله عز وجل وإنما تركوا العبادة؟
الشيخ: أي نعم يكفر بها، هذا كفر بآيات الله، فمادام كفراً وأنا أعرف أنهم لا يصلون فمعنى ذلك أنني سكنت معهم وهم على هذا المنكر.
السؤال: جرت العادة عند بعض القبائل أنهم إذا ذبحوا الذبيحة ثم ذكر اسم الله وكل ما يلزم يقولون: إذا لم تكن الحنجرة في الرأس فإن هذه الذبيحة تعتبر حرجة وحرام أكلها، وإذا كانت الحنجرة رجعت يعني: فصلت من الرأس - حل أكلها رغم أنه ذكر اسم الله عليها كما في الكتاب والسنة فهل هذا صحيح أم خطأ؟
الجواب: هذا قال به بعض أهل العلم: أن الذبيحة لا تصح حتى تكون من دون الخرزة التي في أعلى الرقبة، ولكن هذا ليس بصحيح، والصواب أنها تحل وإن لم يلحق الرأس شيء من الحلقوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل)، والمهم هو إنهار الدم وذلك بقطع الودجين: وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، هذا هو أهم ما يجب في الذبح بالنسبة لما يُقطع من الرقبة.
والكمال أن يقطع الودجين وهما العرقان اللذان ذكرنا، والمريء: وهو مجرى الطعام، والحلقوم: وهو مجرى النفس.
السؤال: لقد كنت أنا وأخي نعمل في مدينة الرياض، وبعد أن حصلنا على الإجازة ذهبنا إلى أبينا في حائل، وبعد وصولنا هناك حصل في ليلة من الليالي حفلة لدى زملائنا في حائل، واستجبنا لدعوتهم، وبعد انتهاء الحفلة فإذا بنا في وقت متأخر من الليل، فدخلنا بيت والدنا ورقدنا في المجلس، وكان أخي لديه امرأة ولكنه تركها ورقد بجانبي في المجلس وبعد برهة من الزمن وإذ بأبينا يدخل علينا وكان غاضباً على أخي، وقال له: قم من هنا ونم عند أهلك فرفض أخي، وبعد مشادة قصيرة طلق أخي امرأته، مما أدى إلى غضب الوالد، وأقسم بأنها إذا خرجت من البيت فإنكم لا تباتون عندي -وخرجت زوجة أخي- وخرجنا مطيعين لقسمه، وكذلك حرم ضحيتنا وعشانا، ونحن الآن بعيدين عنه ولم ندخل بيته فما الحل في مثل هذه المسألة وهل هناك كفارة أو أننا نبقى هكذا مدى حياتنا ووالدنا، أم كيف نصنع؟
الجواب: الحقيقة أن هذا تصرف ليس بسديد ولا بصواب، وكان على أخيك لما أمره أبوه أن يقوم ويرقد مع أهله كان عليه أن يجيب والده، أولاً: لأن طاعة الوالد واجبة إذا لم تكن في معصية الله تعالى أو تتضمن ضرراً على الولد، وهنا لا ضرر على الولد وليست في معصية الله بل هي في شيء التزامه من طاعة الله وهو معاشرة زوجته بالمعروف، ولاشك أن نومه عند امرأته من المعاشرة بالمعروف، فتصرف الولد هذا سيئ ولا ينبغي منه، وأما الوالد فكونه أيضاً يحلف على ألا يدخل الأولاد بيته ولا يضحوا له ولا يعشوا له هو أيضاً من الأمر الذي لا ينبغي، فإنه لما حصلت المفسدة بطلاق الابن زوجته كان من الأولى أن يأمر الوالد ابنه أن يراجع زوجته؛ لأن هذا الطلاق عن غضب والغالب فيه الندم، فإذا راجعها زال المحظور وزال السبب الذي من أجله غضب الوالد، ولكن الأمر الآن نحن أمام أمر واقع فنقول: إن كانت الزوجة لم تنقض عدتها فالأولى للزوج أن يراجعها، وأما بالنسبة لحلف الوالد فاليمين ولله الحمد له ما يكفره فإنه يستطيع أن يطعم عشرة مساكين أو أن يكسوهم فإن لم يجد وهذا في وقتنا هذا ولله الحمد نادر فإنه يصوم ثلاثة أيام، الحل الآن بالنسبة للزوجة أن يراجعها زوجها مادامت في العدة، وبالنسبة ليمين الأب أن يكفر الأب عن هذا اليمين فيطعم عشرة مساكين ثم يرجع الأولاد إلى بيت والدهم.
استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
فتاوى نور على الدرب [707] | 3913 استماع |
فتاوى نور على الدرب [182] | 3693 استماع |
فتاوى نور على الدرب [460] | 3647 استماع |
فتاوى نور على الدرب [380] | 3501 استماع |
فتاوى نور على الدرب [221] | 3496 استماع |
فتاوى نور على الدرب [411] | 3478 استماع |
فتاوى نور على الدرب [21] | 3440 استماع |
فتاوى نور على الدرب [82] | 3438 استماع |
فتاوى نور على الدرب [348] | 3419 استماع |
فتاوى نور على الدرب [708] | 3342 استماع |