خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/1546"> الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/1546?sub=65718"> شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي [7]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في منظومته:
[وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين
والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة
والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم
تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل
والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة
وليس مشروعاً من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور].
قال المؤلف رحمه الله:
(وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين).
من القواعد الخمس الكلية قاعدة: اليقين لا يزول بالشك، واليقين المراد به: الأمر المعلوم الثابت من الشرع، فلا يزول هذا الأمر المعلوم الثابت بالشك، والشك: هو التردد بين الأمرين، فإذا كان عندنا أمر معلوم ثابت فإنه لا يزول بمجرد التردد، ومثال ذلك: رجل متطهر ثم شك في الحدث، فالطهارة أمر معلوم ثابت، ثم شك هل أحدث أو لم يحدث، نقول: اليقين لا يزول بالشك، فالطهارة لا تزول بالشك في الحدث، واليقين لا يزول إلا بيقين، فما دام عندنا أمر معلوم ثابت وهو الطهارة فإن هذا لا يزول بالشك.
مثال آخر: رجل تزوج، ثم شك هل حصل منه طلاق أو لم يحصل منه طلاق؟ نقول: النكاح أمر معلوم ثابت فلا يزول بالشك.
ومثله: رجل عليه قضاء رمضان وشك هل قضاه أو لم يقضه؟ نقول: القضاء ثابت في الذمة، وهو أمر معلوم فلا يزول بالشك.
وهذه القاعدة كما ذكرنا إحدى القواعد الخمس الكلية في العبادات، وفي المعاملات، وفي الأنكحة.. إلى آخره، ودليلها قول الله عز وجل: إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا [النجم:28] .
ويدل لها حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً ).
قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان
فمثلاً: إذا كان الإنسان عليه دين لآدمي أو لله ثم شك في قضاء هذا الدين، فنقول: الأصل بقاء ما كان على ما كان.
قاعدة: الأصل في الصفات العارضة العدم
مثال ذلك: رجل اشترى سيارةً، ثم بعد ذلك وجد في هذه السيارة عيباً، واختلف البائع والمشتري هل العيب كان موجوداً قبل العقد أو وجد بعد العقد؟ وهو يمكن أن يوجد قبل العقد ويمكن أن يوجد أيضاً بعد العقد.
فنقول: الأصل في هذه الصفات العارضة أنها لم تكن موجودةً وقت العقد، فيكون القول قول البائع؛ لأن الأصل في هذه الصفات العارضة العدم.
قاعدة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
مثال ذلك: رجل نام بعد صلاة الصبح، وبعد أن استيقظ وجد في ثيابه منياً فشك هل هذا المني حصل في النوم الذي بعد صلاة الصبح أو حصل في النوم الذي قبل صلاة الصبح؟
نقول: الأصل أن يضاف إلى أقرب أوقاته، هذا الأصل في الحادث، فنقول بأنه حدث بعد صلاة الصبح، وعلى هذا تكون صلاته للصبح صحيحة.
الأمور التي الأصل فيها الإباحة
والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم
تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل
والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة).
هذه الأبيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله ملحقة بما تقدم من قاعدة: اليقين لا يزول بالشك.
عندنا أشياء الأصل فيها الإباحة، وأشياء الأصل فيها المنع:
فأولاً: الأصل في المطاعم الإباحة، فإذا شككت في مطعوم هل هو محرم أو ليس محرماً، فنقول: الأصل الإباحة حتى يقوم الدليل.
ثانياً: الأصل في الحيوانات الإباحة، فإذا شككت في حيوان هل هو محرم أو ليس محرماً، فنقول: الأصل فيه الإباحة.
ثالثاً: الأصل في المناكح -أي: النساء- الإباحة، ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات قال: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ [النساء:24] .
رابعاً: الأصل في الأعيان الإباحة والطهارة، والأعيان يدخل فيها الثياب كما ذكر المؤلف، ويدخل فيها الحجارة، والأرض.. إلى آخره، فالأصل في ذلك كله الإباحة.
خامساً: العادات الأصل فيها الإباحة، والعادات: هي كل ما اعتاده الناس من أمور دنياهم، فالأصل في الملابس الإباحة، وفي كيفية الأكل، والشرب، وكيفية الزواج.. إلى آخره، هذه كلها الأصل فيها الإباحة.
سادساً: الأصل في العقود عموماً الإباحة، سواء كانت عقود التبرعات، أو عقود المعاوضات.
وبهذا يتبين لنا أن ما كان مباحاً هو الأكثر في الشريعة.
الأمور التي الأصل فيها التحريم
أولاً: قال المؤلف: الأبضاع أي: الفروج، فالأصل في الفروج التحريم، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ [المؤمنون:5-6]، فعند الوطء أي: الجماع لو شك في هذه المرأة التي يريد أن يجامعها هل هي زوجته أو ليست زوجته؟ فنقول: انتظر حتى تتيقن، لكن زواج النساء الأصل فيه كما ذكرنا الإباحة، فيجوز أن تزوج من أي امرأة ولا نقول: تأكد هل هذه المرأة تحرم عليك أو ما تحرم عليك، فالأصل في ذلك الإباحة.
ثانياً: قال رحمه الله: (واللحوم).
يقول المؤلف: الأصل في اللحوم التحريم، ويدل لذلك حديث عدي رضي الله تعالى عنه: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد مع كلبه كلباً آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تأكل؛ فإنما سميت على كلبك ولم تسم على الكلب الآخر ).
وقال بعض العلماء: الأصل في اللحوم الحل -كما تقدم- كسائر الأعيان، وهذا إنما يحصل عند الشك، وإلا فالأصل في ذلك الحل؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا [البقرة:29].
نقول: الأصل في ذلك الحل كسائر الأعيان، لكن لو اختلط هذا اللحم الطاهر المباح بلحم آخر محرم فإنه حينئذ يغلب جانب الحظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لـعدي رضي الله تعالى عنه: ( فلا تأكل؛ فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على الكلب الآخر ).
ثالثاً: قال رحمه الله: (النفس) الأصل في الأنفس الحرمة، ويدل لذلك حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة ).
والأنفس المعصومة أربعة: نفس المسلم، ونفس المستأمن، ونفس المعاهد، ونفس الذمي، هذه أربعة كلها معصومة، أما نفس الكافر الحربي: وهو الكافر الذي بيننا وبينه حرب فليست معصومة.
رابعاً: قال: (والأموال) أيضاً الأصل في الأموال أنها محرمة، فمال المسلم، ومال الذمي، ومال المعاهد، ومال المستأمن الأصل أنها كلها محرمة، ولا يجوز لك أن تأخذ منها شيئاً إلا بحقه.
قال لك: (للمعصوم) والمعصوم -كما ذكرنا- هو المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد.
خامساً قال رحمه الله:
(وليس مشروعاً من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور)
الأصل في العبادات المنع والحظر، فهذه خمسة أمور الأصل فيها المنع والحظر، ويدل لذلك قول الله عز وجل: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ [الشورى:21] .
وأيضاً حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )، يعني: أن عمله مردود عليه، فالأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يتعبد المسلم بأي عبادة إلا بعبادة جاءت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.