خطب ومحاضرات
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [17]
الحلقة مفرغة
قال المؤلف رحمه الله: [باب صلاة المسافر].
فقد سبق في الدرس السابق شيء من أحكام الجمع بين الصلاتين، وذكرنا أن الجمع لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: أن يكون في الحضر.
والأمر الثاني: أن يكون في السفر.
وتطرقنا إلى الجمع في الحضر هل هو معدود أو محدود مضبوط بضابط العذر، الجمع في الحضر هل هو معدود أو محدود؟ وأشرنا إلى أن جمهور أهل العلم رحمهم الله على أنه معدود، وأن هناك أعذاراً يجمع بسببها، وهناك أعذار لا يجمع بسببها، ثم بعد ذلك تطرقنا لشروط الجمع إذا أراد أن يجمع في الأولى، وذكرنا أن المؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة شروط… إلى آخره، ثم بعد ذلك شروط الجمع في الثانية… إلى آخره.
وأيضاً تطرقنا إلى خلاف أهل العلم رحمهم الله الجمع في السفر، وأن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في السفر وهو نازل، وكذلك أيضاً جمع وهو جاد في السير، وجمع أيضاً جمع تقديم وجمع تأخير.. إلى آخره.
ثم قال المؤلف رحمه الله: [باب صلاة المسافر].
تقدم تعريف السفر، وأن السفر هو مفارقة محل الإقامة، وسمي السفر سفراً قيل: لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، فإن كثيراً من الناس لا تعرف أخلاقهم من الصبر والكرم والمروءة والتحمل.. إلا في حال السفر، وقيل: لأن الإنسان يسفر به بعد أن كان مكنوناً.
والصلاة في السفر ركعتان, وأما في الحضر فهي أربع ركعات؛ كما دل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ( فرضت الصلاة ركعتين، فزيد في الحضر، وأقرت في السفر )، فإذا سافر الإنسان فإن الأصل أن الرباعية ركعتان، وله قصر هذه الرباعية إلى ركعتين، لكن هذا القصر له شروط، وسيأتينا أيضاً حكم هذا القصر هل هو مباح أو واجب.. إلى آخره.
الشرط الأول: مسافة القصر
الشرط الأول: وجود المسافة، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم اشتراط المسافة، واختلفوا في تحديد قدر هذه المسافة، فحدها المؤلف رحمه الله بستة عشر فرسخاً، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، والفرسخ يساوي ثلاثة أميال، فتكون المسافة ثمانيةً وأربعين ميلاً، فإذا أراد أن يقطع هذه المسافة ثمانيةً وأربعين ميلاً فله أن يقصر، وإن أراد أن يقطع دونها فليس له أن يقصر، هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، وهذه الأميال اختلف في تقديرها بالكيلوات، فقال بعض العلماء: قدرها بالكيلو يساوي ثمانيةً وثمانين كيلو وسبعمائة وأربعة أمتار، القول الأول بالكيلوات أنها ثمانية وثمانون كيلو متراً وسبعمائة وأربعة أمتار.
والقول الثاني: أنها سبعة وسبعون كيلو متراً ومائتان وثمانية وثلاثون متراً.
والقول الثالث: أنها ثمانون كيلو متراً وستمائة وأربعون متراً.
والقول الرابع: أنها ثنتان وسبعون كيلو متراً.
هذا ما أسلفنا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله؛ واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يا أهل مكة! لا تقصروا فيما دون أربعة برد )، والبريد الواحد يساوي أربعة فراسخ، فأربعة برد تساوي ستة عشر فرسخاً.
استدلوا بهذا الحديث: ( يا أهل مكة! لا تقصروا فيما دون أربعة برد )، وهذا الحديث أخرجه الدارقطني وغيره، وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقالوا: أيضاً لأن هذا هو الوارد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا الوارد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا حجة فيه؛ لأن الوارد عن ابن عمر وابن عباس مختلف كثير جداً، فقد ورد عنهما القصر، ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه القصر في ستة وسبعين ميلاً، وورد عنه أيضاً القصر في ميل واحد، وورد عنه القصر في اثنتين وسبعين ميلاً، وورد عنه أيضاً في ثلاثين ميلاً، فالآثار الواردة عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما مختلفة، وحينئذ يرجع إلى ظاهر القرآن.
الرأي الثاني في هذه المسألة: أن مسافة القصر ليست محددة شرعاً، وإنما هي محددة عرفاً، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فما دل العرف على أنه سفر تقصر فيه الصلاة، وما لم يدل العرف على أنه سفر فإنه لا تقصر فيه الصلاة، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل على ذلك بأن الأدلة وردت مطلقة في القرآن والسنة، ولم ترد مقيدة بمسافة محددة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بأن المسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر، بدليل خروج أهل مكة من مكة إلى عرفات، وجمعهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم جمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقصروا الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهم خرجوا من مكة إلى عرفات، والمسافة قصيرة بين مكة وعرفات ومزدلفة، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإتمام، لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر، وعلى هذا تكون هذه المسألة على كلام الشيخ رحمه الله لها أربع حالات:
الحالة الأولى: أن تكون المسافة طويلة والزمن طويلاً، فهذا سفر لا إشكال في ذلك.
مثال ذلك: لو خرج إنسان إلى مكة أو إلى المدينة ونوى أن يقيم يومين أو ثلاثة أيام فنقول: بأن هذا سفر.
الحالة الثانية: عكس القسم السابق: أن تكون المسافة قصيرة والزمن قصيراً، فهذا ليس سفراً، مثال ذلك: كما لو خرج لمسافة ثلاثين كيلو، أربعين كيلو… إلى آخره ثم رجع في يومه فإنه لا يعتبر هذا سفراً، وحينئذ لا يترخص.
الحالة الثالثة: أن تكون المسافة طويلة والزمن قصيراً، وذلك كما لو خرج من بيته مسافة ثمانين كيلو، مائة كيلو… إلى آخره ثم رجع في نفس اليوم، فهذا ليس سفراً عرفاً إلا إن دل العرف على أنه سفر، فإذا دل العرف على أنه سفر وتعارف الناس على أنه سفر فإنه يترخص.
إذاً: إذا كانت المسافة طويلةً والزمن قصيراً نقول: هذا ليس سفراً إلا إن دل العرف، فمثلاً لو خرج إلى الرياض ثم رجع في نفس اليوم فعرف الناس أنه سفر، لكن لو كان يعمل موظفاً في بلد يقطعه في سبعين كيلو أو ثمانين أو مائة… إلى آخره ويرجع في نفس اليوم فالناس لا يعتبرون هذا مسافراً، والقصر من خصائص السفر، فليس له أن يقصر، إلا كما أسلفت إذا دل العرف كما لو خرج مثلاً إلى الرياض ثم رجع في نفس اليوم فعرف الناس أنه سفر.
الحالة الرابعة: أن تكون المسافة قصيرة والزمن طويلاً، فهذا يأخذ حكم السفر، وذلك كما لو خرج أربعين كيلو، خمسين كيلو… إلى آخره جلس ولم يرجع في نفس اليوم، فهذا حكمه حكم المسافر، ويأخذ أحكام السفر؛ والدليل على ذلك ما أسلفنا ( أن أهل مكة خرجوا من مكة إلى عرفات ومع ذلك قصروا الصلاة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام الصلاة ).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا لم يرجع إلى أهله في ليلته فهذا حكمه حكم السفر، كما قلنا في الحالة الرابعة: إذا كانت المسافة قصيرة والزمن طويلاً فهذا يأخذ حكم السفر.
تحديد المسافة كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله قلنا: هذا قول جمهور أهل العلم، يعني هو مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية إلا الحنفية، فالحنفية يزيدون على ذلك يقولون: بدلاً من أن تكون ستة عشر فرسخاً المسافة تساوي أربعةً وعشرين فرسخاً فيزيدون في ذلك ثلث المسافة، بدلاً من أن تكون المسافة يومين كما قال المؤلف: (وهي مسيرة يومين قاصدين) يقولون: المسافة التي يقصر فيها الصلاة مسيرة ثلاثة أيام، فيزيدون أربعةً وعشرين ميلاً.
فمسافة القصر تساوي ثمانيةً وأربعين ميلاً عند جمهور أهل العلم، الحنفية يزيدون أربعةً وعشرين ميلاً، فعندهم تساوي المسافة التي تقصر فيها الصلاة ثنتين وسبعين ميلاً، هذا هو الشرط الأول.
الشرط الثاني: مفارقة العمران
يعني: (وإن كنتم مرضى أو على سفر فأفطرتم فعدة من أيام أخر)، فالله عز وجل قال في الآية: (أو على سفر) والذي في بلده ليس على سفر وإنما على نية السفر، وعلى هذا نقول: الشرط الثاني: أن يفارق عامر بلده، وليس له أن يترخص حتى يفارق عامر بلده.
الشرط الثالث: أن يكون السفر مباحاً
هذا هو الشرط الثالث، الشرط الثالث: أن يكون السفر مباحاً، وعلى هذا لو كان السفر محرماً فإنه ليس له أن يترخص، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم أنه يشترط أن يكون السفر مباحاً.
وعلى هذا لو كان سفره محرماً سافر لكي يشرب خمراً أو نحو ذلك فليس له أن يقصر، هذا ما عليه جمهور أهل العلم؛ واستدلوا على ذلك بأن الله عز وجل قال: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة:173] ، فرخص الله عز وجل للمضطر أن يأكل من الميتة بشرط: ألا يكون باغياً أو عادياً، والعادي هو قاطع الطريق، والباغي هو الخارج عن الإمام، فهذان لا يرخص لهما في الأكل من الميتة، مع أن قاطع الطريق قد يكون في حال السفر فلا يرخص له.
والرأي الثاني: مذهب أبي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن هذا ليس شرطاً، فالعاصي في سفره له أن يترخص، فلو سافر لأجل معصية من المعاصي له أن يقصر الصلاة الرباعية، وله أن يجمع.
أجاب ابن تيمية رحمه الله عن قوله سبحانه وتعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة:173] بأن معنى الآية: (غير باغ ولا عاد) الباغي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال، والعادي هو الذي يأكل أكثر من حاجته.
هذه ثلاثة شروط:
الشرط الأول: المسافة.
والشرط الثاني: أن يفارق عامر بلده.
والشرط الثالث: أن يكون السفر مباحاً.
فإن توافرت هذه الشروط فله أن يقصر الرباعية، وهناك أيضاً شروطاً أخرى ذكروها لكن ما يقوم عليها دليل.
ما يقصر من الصلوات
قول المؤلف رحمه الله: (خاصة) يعني أن القصر خاص في الرباعية، الظهر والعشاء والعصر، وأما بالنسبة للمغرب والفجر فإنهما لا تقصران، أما الفجر فلا تقصر لأنها ركعتان، وقصرها إجحاف بها، وأما المغرب فلا تقصر لأنها وتر النهار، فلو أنها قصرت ركعة وأصبحت ركعتين لم تكن وتراً.
قال المؤلف رحمه الله: [إلا أن يأتم بمقيم].
المسافر الأصل أنه يقصر الصلاة، الأصل أن صلاته مقصورة ركعتان، كما أشرنا إلى ذلك في أول الدرس، وذكرنا دليل ذلك من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ( أول ما فرضت الصلاة ركعتان فزيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر ) على الفريضة الأولى.
قال المؤلف رحمه الله: (إلا أن يأتم بمقيم). يعني: إذا ائتم بمقيم فإنه لا يقصر الرباعية؛ ودليل ذلك حديث ابن عباس كما في صحيح مسلم : ( أن
وأيضاً: ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح أنه إذا صلى مع الإمام صلى أربع ركعات، فإذا لم يصل صلى ركعتين.
فنقول: إذا ائتم بمقيم فإنه يصلي الرباعية أربع ركعات، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا ائتم بمقيم مطلقاً حتى ولو أدرك التشهد الأخير، يعني لو جئت في التشهد الأخير والإمام في صلاة العشاء وهو مقيم وأنت مسافر فأدركت معه التشهد الأخير فإنك تصلي أربع ركعات، هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد ، يعني سواء أدرك ركعة أو أدرك أقل من ركعة فإنه إذا ائتم بمقيم فإنه يصلي أربعاً.
والرأي الثاني: رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو: أن المسافر إن أدرك من صلاة المقيم ركعة صلى أربعاً، وإن أدرك أقل من ركعة صلى ركعتين، وهذا القول هو الصواب؛ لأنه إذا أدرك من صلاة المقيم يكون قد أدرك صلاته فيتابعه ويصلي مثله أربع ركعات، وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة ).
وأما إن أدرك أقل من ركعة جاء والإمام قد نهض من الركوع في الركعة الأخيرة فإن المسافر يصلي ركعتين؛ لأنه لا يدرك صلاة هذا المقيم، ولم يدرك الجماعة، فنقول ما ذهب إليه المالكية رحمهم الله هو الصواب في هذه المسألة.
واعلم أن المسافر إذا صلى خلف المقيم لا يخلو ذلك من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يصلي رباعيةً خلف ثنائية، فنقول: بأنه يقصر الصلاة، مثلاً لو جاء والإمام يصلي التراويح ركعتان وهو لم يصل العشاء، فنقول: ادخل معه في صلاة العشاء وصل ركعتين، فإذا صلى رباعية خلف ثنائية فإنه يصلي ركعتين.
الحالة الثانية: أن يصلي رباعيةً خلف رباعية، مثلاً لو صلى العشاء خلف العشاء، أو صلى العصر خلف العشاء، أو الظهر خلف العشاء، أو الظهر خلف الظهر فهذا نقول: يصلي أربعاً لكن بشرط أن يدرك من صلاته ركعةً فأكثر، أدرك ركعة ركعتين أربعاً ثلاثاً فهنا يصلي أربع ركعات، فنقول الحالة الثانية: أن يصلي رباعيةً خلف رباعية، فنقول: بأنه يصلي أربع ركعات بشرط أن يدرك ركعة، فإن أدرك أقل من ركعة فإنه يصلي ركعتين.
الحالة الثالثة: أن يصلي رباعيةً خلف ثلاثية، كما لو صلى العشاء خلف المغرب، صلى هو المغرب ثم جاء جماعة وصلت المغرب وهو يريد أن يصلي العشاء، هو الآن يريد أن يصلي العشاء رباعية خلف من يصلي المغرب وهي ثلاثية، فهل يقصر أو يتم؟ فنقول: بأنه بالخيار: إن شاء قصر، وإن شاء أتم، وإن كان الإتمام أحوط نقول: أنت بالخيار.
وعلى هذا إن صلى رباعية خلف رباعية صلى أربعاً، رباعية خلف ثنائية صلى ثنتين، رباعية خلف ثلاثية هو بالخيار إن شاء أن يصلي أربعاً، وإن شاء أن يصلي ثنتين، إن شاء أن يقصر، وإن شاء أن يتم.
نية القصر في صلاة السفر
يعني: لو أن الإنسان لم ينو القصر، شرع في الصلاة في السفر وهو لم ينو القصر، فيقول المؤلف رحمه الله: بأنه يتم، وهذا بناء على اشتراط نية القصر، فالمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أنهم يشترطون لكي يقصر الإنسان في السفر أن ينوي القصر عند الإحرام بالصلاة، فإذا أراد أن يحرم بالصلاة فإنه ينوي أنه سيقصر، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
والصواب في هذه المسألة: أن نية القصر ليست شرطاً، وعلى هذا لو أن الإنسان لم ينو القصر أو شك هل نوى القصر أو لم ينو القصر فنقول: بأنه يصلي ركعتين؛ لما سبق أن أشرنا إليه أن الأصل في صلاة المسافر أنها ركعتان كما في حديث عائشة ، فالمسافر يرجع إلى الأصل، وإذا كان يرجع إلى الأصل فلا حاجة إلى أن ينوي الأصل؛ لأنه على الأصل، فلا حاجة إلى أن ينويه.
فنقول: الصواب أن نية القصر ليست شرطاً، فلو أن الإنسان ينوي نقول: له أن يصلي ركعتين؛ لأن هذا هو الأصل في صلاة المسافر.
قضاء المسافر للصلاة في السفر والحضر
لو أن الإنسان سافر، وبعد أن خرج من بلده تذكر أنه صلى الظهر وهو محدث، سافر بعد العصر، ثم بعد أن خرج من بلده تذكر أنه صلى الظهر وهو محدث، أو أنه نسي أن يصلي الظهر بالكلية، فيريد أن يقضي هذه الصلاة، هل يقضيها تامة أو يقضيها مقصورة؟ نقول: بأنه يقضيها تامة؛ لأن القضاء يحكي الأداء، وقد حكي الإجماع على هذا، وأنه يصليها تامةً.
قال المؤلف رحمه الله: [أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام].
يعني: لو أن الإنسان نسي أن يصلي الظهر وهو مسافر حتى قدم إلى بلده ثم بعد ذلك تذكر أنه لم يصل في السفر، نسي أن يصلي الظهر ثم قدم البلد ثم تذكر أنه لم يصل الظهر فهل يصليها ركعتين أو يصليها أربعاً؟
يقول المؤلف رحمه الله: يصليها أربع ركعات؛ لأن السبب الذي هو السفر قد زال، زال سبب القصر وهو السفر فيجب عليه أن يصلي أربع ركعات.
حكم القصر في السفر
يقول المؤلف رحمه الله: المسافر له أن يتم، وكونه يقصر هذا هو الأفضل، وهذا قول جمهور أهل العلم، يعني: أن القصر ليس واجباً، فإن شاء المسافر أن يقصر قصر، وإن شاء المسافر أن يتم أتم، القصر ليس واجباً، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى.
والرأي الثاني: رأي أبي حنيفة رحمه الله: أن القصر واجب، وأن الإنسان إذا لم يقصر في السفر فإنه يأثم.
وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين القولين فقال: بأن القصر هو الأفضل وهو السنة، والإتمام مكروه، كون الإنسان يتم الصلاة في السفر هذا مكروه، ولكل منهم دليل.
أما بالنسبة للجمهور قالوا: بأن القصر ليس واجباً؛ واستدلوا على ذلك بأدلة من أدلتهم: أن عثمان رضي الله تعالى عنه أتم في السفر، ومن أدلتهم أيضاً ما سبق أن المسافر إذا ائتم بالمقيم في الرباعية فإنه يتم.
أما بالنسبة للحنفية فقالوا: بأن القصر واجب قالوا: هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أنس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في حجة الوداع حتى رجع إلى المدينة من مكة ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ركعتين )، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه أتم الصلاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ( صلوا كما رأيتموني أصلي ).
وكذلك أيضاً: استدل الحنيفة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: ( أن الصلاة أول ما فرضت ركعتان، فزيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر )، فصلاة السفر ركعتان، فكون الإنسان يزيد فيها كما لو زاد في صلاة الظهر أو صلاة العصر… إلى آخره.
لكن الأقرب في ذلك ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن إتمام الصلاة في السفر مكروه، والسنة أن الإنسان يقصر الصلاة، هذا هو السنة.
ما ينقطع به حكم السفر
يقول المؤلف رحمه الله: إذا نوى الإنسان أن يقيم أكثر من إحدى وعشرين صلاةً، يعني: إذا نوى أن يقيم أكثر من أربعة أيام فإنه بمجرد وصوله إلى البلد لا يترخص.
مثال ذلك: إنسان سافر إلى مكة وهو يريد أن يقيم في مكة خمسة أيام، نقول: ما دام أنه يريد خمسة أيام بمجرد وصوله إلى مكة خرج عن حكم السفر فلا يترخص، لا يجمع ولا يقصر، يريد أن يقيم أسبوعاً لا يترخص لا يجمع ولا يقصر، بمجرد وصوله إلى البلد خرج من حكم السفر، إن أراد أن يقيم ثلاثة أيام أربعة أيام فهذا له أن يترخص.
فالمشهور من المذهب وهو أيضاً قول الشافعية والمالكية أنهم يحدون مدة السفر بأربعة أيام، فإن أراد أن يقيم أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص، إن أراد أن يقيم أربعة أيام فأقل فإنه يترخص، هذا رأي الحنابلة والشافعية والمالكية إلا أن الشافعية والمالكية يقيدونها بأربعة أيام إي أنهم لا يحسبون يومي الدخول والخروج، فيكون أربعة أيام، ما نحسب اليوم الذي دخل فيه، واليوم الذي خرج فيه، فإذا أضفت أربعة أيام مع يومي الدخول والخروج أصبحت الأيام عند المالكية والشافعية ستة أيام.
عند الحنفية يقيدونها بأكثر من خمسة عشر يوماً، قالوا: هذا الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن عمر ، فإذا أراد الإنسان أن يقيم أكثر من خمسة عشر يوماً فإنه لا يترخص، إن أراد أن يقيم أقل من خمسة عشر يوماً أو خمسة عشر يوماً فإنه يترخص، هذا المشهور من مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
هذان رأيان ولكل منهما دليل، أما أهل الرأي الأول الذين قيدوه بأربعة أيام فقالوا: بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة من المدينة في حجة الوداع في اليوم الرابع، وجلس يترخص الرابع والخامس والسادس والسابع في اليوم الثامن خرج من مكة إلى منى، هو قدم في صبح اليوم الرابع، جلس الرابع والخامس والسادس والسابع، في صبح اليوم الثامن خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى منى.
فقالوا: أقام النبي عليه الصلاة والسلام بمكة في حجة الوداع أربعة أيام يترخص، فدل ذلك على أن الإنسان له أن يترخص مدة أربعة أيام، ما عدا ذلك فإنه ليس له أن يترخص.
أما بالنسبة لـأبي حنيفة رحمه الله فإنه يستدل على ذلك بأن هذا هو الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن عمر رضي الله تعالى عنهما.
الرأي الثالث: أن الإنسان له أن يترخص مطلقاً ما دام أنه لم ينو الاستيطان أو ينوي الإقامة المطلقة، فإن كان الإنسان ينوي الاستيطان فهذا أصبح مستوطناً لا يحق له أن يترخص، إن نوى الإقامة المطلقة التي ليست مقيدة بعمل وليست مقيدة بزمن، إقامة مطلقة لا تقيد بعمل ولا زمن، لا يقول: أنا سأجلس شهراً أو شهرين ثم أرجع… إلى آخره، فهذا ليس له أن يترخص.
الرأي الثالث: أن الإنسان له أن يترخص ما لم ينو الاستيطان أو الإقامة المطلقة، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضاً أخذ به من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي ، والشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من أهل العلم، فقالوا: بأن الإنسان له أن يترخص ما دام أنه لم ينو الاستيطان، أو ينوي الإقامة المطلقة.
واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة في عام الفتح تسعة عشر يوماً، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يترخص فيها، وكذلك أيضاً في حجة الوداع أقام النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أيام يترخص.
كذلك أيضاً في تبوك أقام النبي عليه الصلاة والسلام عشرين يوماً، قالوا: بأنه يترخص، وكذلك أيضاً قالوا: بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فـابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر, كما في السنن الكبرى للبيهقي وصححه النووي ، وكذلك أيضاً عبد الرحمن بن سمرة أقام سنتين في بعض بلاد فارس يقصر الصلاة، وهذا أخرجه عبد الرزاق .
فاستدلوا بهذه الأدلة.
والأقرب في ذلك أن يقال: بأن الإنسان له أن يترخص ما لم ينو الاستيطان أو الإقامة المطلقة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تحديد مدة السفر، لكن إذا أطال الإنسان الإقامة وتشبه بالمقيمين فإنه لا يظهر أنه يترخص.
فنقول: إذا كان الإنسان يسافر مثلاً لمدة عشرة أيام أو عشرين يوماً أو ثلاثين يوماً نقول: هذا يترخص، لكن إن كان موظفاً في بلد أو يدرس في بلد وهو سيقيم فيه سنتين أو ثلاث سنوات… إلى آخره, فنقول: هذا تشبه الآن بالمقيمين وأخذ حكمهم، فنقول: بأنه لا يترخص، إنما سفره عارض فنقول: بأنه ليس له أن يترخص، وهذا هو الأقرب.
وأما ما استدل به الحنابلة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة في اليوم الرابع وخرج في اليوم الثامن، فنقول: بأن هذا لا يدل على تحديد المدة؛ لأن مثل هذا وقع منه صلى الله عليه وسلم باتفاق ولم يكن عن قصد والقاعدة: أن ما وقع اتفاقاً لا يكون شرعاً.
تردد المسافر في مدة بقائه
يعني: إذا كان الإنسان لا ينوي الإقامة، ومثل ذلك أيضاً إذا كان الإنسان سفره غير محدد بزمن أو عمل ولم ينو إقامةً، إنسان ذهب إلى عمل لا يدري متى يرجع، قد يرجع اليوم، قد يرجع غداً… إلى آخره، لم ينو إقامةً، فهذا له أن يترخص، حتى لو جلس شهر.. أو شهرين... إلى آخره.
فلو مثلاً الإنسان سافر إلى بلد وهو لم ينو الإقامة ولا يدري متى ينتهي سفره، قد ينتهي اليوم، قد ينتهي غداً... إلى آخره فنقول: بأن له أن يترخص؛ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (وإن لم يجمع على ذلك قصر أبداً).
الشرط الأول: قال المؤلف رحمه الله: [وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخاً].
الشرط الأول: وجود المسافة، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم اشتراط المسافة، واختلفوا في تحديد قدر هذه المسافة، فحدها المؤلف رحمه الله بستة عشر فرسخاً، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، والفرسخ يساوي ثلاثة أميال، فتكون المسافة ثمانيةً وأربعين ميلاً، فإذا أراد أن يقطع هذه المسافة ثمانيةً وأربعين ميلاً فله أن يقصر، وإن أراد أن يقطع دونها فليس له أن يقصر، هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، وهذه الأميال اختلف في تقديرها بالكيلوات، فقال بعض العلماء: قدرها بالكيلو يساوي ثمانيةً وثمانين كيلو وسبعمائة وأربعة أمتار، القول الأول بالكيلوات أنها ثمانية وثمانون كيلو متراً وسبعمائة وأربعة أمتار.
والقول الثاني: أنها سبعة وسبعون كيلو متراً ومائتان وثمانية وثلاثون متراً.
والقول الثالث: أنها ثمانون كيلو متراً وستمائة وأربعون متراً.
والقول الرابع: أنها ثنتان وسبعون كيلو متراً.
هذا ما أسلفنا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله؛ واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يا أهل مكة! لا تقصروا فيما دون أربعة برد )، والبريد الواحد يساوي أربعة فراسخ، فأربعة برد تساوي ستة عشر فرسخاً.
استدلوا بهذا الحديث: ( يا أهل مكة! لا تقصروا فيما دون أربعة برد )، وهذا الحديث أخرجه الدارقطني وغيره، وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقالوا: أيضاً لأن هذا هو الوارد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا الوارد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا حجة فيه؛ لأن الوارد عن ابن عمر وابن عباس مختلف كثير جداً، فقد ورد عنهما القصر، ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه القصر في ستة وسبعين ميلاً، وورد عنه أيضاً القصر في ميل واحد، وورد عنه القصر في اثنتين وسبعين ميلاً، وورد عنه أيضاً في ثلاثين ميلاً، فالآثار الواردة عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما مختلفة، وحينئذ يرجع إلى ظاهر القرآن.
الرأي الثاني في هذه المسألة: أن مسافة القصر ليست محددة شرعاً، وإنما هي محددة عرفاً، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فما دل العرف على أنه سفر تقصر فيه الصلاة، وما لم يدل العرف على أنه سفر فإنه لا تقصر فيه الصلاة، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل على ذلك بأن الأدلة وردت مطلقة في القرآن والسنة، ولم ترد مقيدة بمسافة محددة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بأن المسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر، بدليل خروج أهل مكة من مكة إلى عرفات، وجمعهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم جمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقصروا الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهم خرجوا من مكة إلى عرفات، والمسافة قصيرة بين مكة وعرفات ومزدلفة، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإتمام، لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر، وعلى هذا تكون هذه المسألة على كلام الشيخ رحمه الله لها أربع حالات:
الحالة الأولى: أن تكون المسافة طويلة والزمن طويلاً، فهذا سفر لا إشكال في ذلك.
مثال ذلك: لو خرج إنسان إلى مكة أو إلى المدينة ونوى أن يقيم يومين أو ثلاثة أيام فنقول: بأن هذا سفر.
الحالة الثانية: عكس القسم السابق: أن تكون المسافة قصيرة والزمن قصيراً، فهذا ليس سفراً، مثال ذلك: كما لو خرج لمسافة ثلاثين كيلو، أربعين كيلو… إلى آخره ثم رجع في يومه فإنه لا يعتبر هذا سفراً، وحينئذ لا يترخص.
الحالة الثالثة: أن تكون المسافة طويلة والزمن قصيراً، وذلك كما لو خرج من بيته مسافة ثمانين كيلو، مائة كيلو… إلى آخره ثم رجع في نفس اليوم، فهذا ليس سفراً عرفاً إلا إن دل العرف على أنه سفر، فإذا دل العرف على أنه سفر وتعارف الناس على أنه سفر فإنه يترخص.
إذاً: إذا كانت المسافة طويلةً والزمن قصيراً نقول: هذا ليس سفراً إلا إن دل العرف، فمثلاً لو خرج إلى الرياض ثم رجع في نفس اليوم فعرف الناس أنه سفر، لكن لو كان يعمل موظفاً في بلد يقطعه في سبعين كيلو أو ثمانين أو مائة… إلى آخره ويرجع في نفس اليوم فالناس لا يعتبرون هذا مسافراً، والقصر من خصائص السفر، فليس له أن يقصر، إلا كما أسلفت إذا دل العرف كما لو خرج مثلاً إلى الرياض ثم رجع في نفس اليوم فعرف الناس أنه سفر.
الحالة الرابعة: أن تكون المسافة قصيرة والزمن طويلاً، فهذا يأخذ حكم السفر، وذلك كما لو خرج أربعين كيلو، خمسين كيلو… إلى آخره جلس ولم يرجع في نفس اليوم، فهذا حكمه حكم المسافر، ويأخذ أحكام السفر؛ والدليل على ذلك ما أسلفنا ( أن أهل مكة خرجوا من مكة إلى عرفات ومع ذلك قصروا الصلاة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام الصلاة ).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا لم يرجع إلى أهله في ليلته فهذا حكمه حكم السفر، كما قلنا في الحالة الرابعة: إذا كانت المسافة قصيرة والزمن طويلاً فهذا يأخذ حكم السفر.
تحديد المسافة كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله قلنا: هذا قول جمهور أهل العلم، يعني هو مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية إلا الحنفية، فالحنفية يزيدون على ذلك يقولون: بدلاً من أن تكون ستة عشر فرسخاً المسافة تساوي أربعةً وعشرين فرسخاً فيزيدون في ذلك ثلث المسافة، بدلاً من أن تكون المسافة يومين كما قال المؤلف: (وهي مسيرة يومين قاصدين) يقولون: المسافة التي يقصر فيها الصلاة مسيرة ثلاثة أيام، فيزيدون أربعةً وعشرين ميلاً.
فمسافة القصر تساوي ثمانيةً وأربعين ميلاً عند جمهور أهل العلم، الحنفية يزيدون أربعةً وعشرين ميلاً، فعندهم تساوي المسافة التي تقصر فيها الصلاة ثنتين وسبعين ميلاً، هذا هو الشرط الأول.
استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [22] | 2514 استماع |
شرح عمدة الفقه - كتاب الزكاة [1] | 2462 استماع |
شرح عمدة الفقه - كتاب الطهارة [4] | 2442 استماع |
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [12] | 2421 استماع |
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [2] | 2395 استماع |
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [14] | 2350 استماع |
شرح عمدة الفقه - كتاب الطهارة [2] | 2350 استماع |
شرح عمدة الفقه - كتاب النكاح [1] | 2311 استماع |
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [23] | 2306 استماع |
شرح عمدة الفقه - كتاب الزكاة [6] | 2300 استماع |