شرح عمدة الأحكام - كتاب الطلاق [4]


الحلقة مفرغة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب العدة:

( عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة -وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدراً- فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل, فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته, فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب, فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك - رجل من بني عبد الدار- فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح, والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت, فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي, وأمرني بالتزويج إن بدا لي ) وقال ابن شهاب : ولا أرى بعداً أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر ].

الشرح:

تقدم حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، وذكرنا ما فيه من أحكام وفوائد، وفيه أيضاً: أن البركة بامتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فاطمة رضي الله تعالى عنها في أول الأمر كانت كارهة لـأسامة لكنها في امتثال الأمر تقول: اغتبطت به، يعني: حصلت لها الغبطة في أسامة رضي الله تعالى عنه.

فالمسلم إذا تبينت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمشروع في حقه أن يأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كانت في الظاهر خلاف مصلحته، لكن ما دام أن هذه هي السنة فخذ بالسنة، فإذا أخذت بذلك وعلم الله منك صدق النية فإن الله سبحانه وتعالى سيكتب لك الخير والبركة.

تعريف العدة وحكمها

قال المؤلف رحمه الله: [ باب العدة].

العدة مأخوذة من العدد؛ لأن أزمنة العدة محصورة.

وفي الاصطلاح: هي تربص محدود شرعاً بسبب فرقة نكاح وما ألحق به.

والعدة واجبة وهي من محاسن الإسلام؛ ويدل على وجوبها قول الله عز وجل: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228] هذا خبر بمعنى الأمر، يعني: ليتربصن.

وأما السنة فكما سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث، والإجماع منعقد على ذلك.

حِكم العدة

والعدة لها حكم كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله:

فمن حكمها: القيام بحق الله عز وجل، فهو امتثال أمر الله وامتثال أمر رسوله صلى الله عليه وسلم.

ومنها: القيام بحق المرأة؛ لأن المرأة ستحصل لها النفقة والكسوة والسكنى في مدة العدة.

ومنها: القيام بحق الزوج، وإظهار أثر فقده.

ومنها: تعظيم خطر النكاح.

ومنها: القيام بحق الولد؛ لئلا يحصل اختلاط المياه واشتباه الأنساب ونحو ذلك.

ومنها: تطويل زمن الرجعة؛ لأن الزوج قد يطلق زوجته، فإذا كان هناك عدة فإنه يتمكن من المراجعة.

قال المؤلف رحمه الله: [ باب العدة].

العدة مأخوذة من العدد؛ لأن أزمنة العدة محصورة.

وفي الاصطلاح: هي تربص محدود شرعاً بسبب فرقة نكاح وما ألحق به.

والعدة واجبة وهي من محاسن الإسلام؛ ويدل على وجوبها قول الله عز وجل: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228] هذا خبر بمعنى الأمر، يعني: ليتربصن.

وأما السنة فكما سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث، والإجماع منعقد على ذلك.

والعدة لها حكم كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله:

فمن حكمها: القيام بحق الله عز وجل، فهو امتثال أمر الله وامتثال أمر رسوله صلى الله عليه وسلم.

ومنها: القيام بحق المرأة؛ لأن المرأة ستحصل لها النفقة والكسوة والسكنى في مدة العدة.

ومنها: القيام بحق الزوج، وإظهار أثر فقده.

ومنها: تعظيم خطر النكاح.

ومنها: القيام بحق الولد؛ لئلا يحصل اختلاط المياه واشتباه الأنساب ونحو ذلك.

ومنها: تطويل زمن الرجعة؛ لأن الزوج قد يطلق زوجته، فإذا كان هناك عدة فإنه يتمكن من المراجعة.