شرح سنن أبي داود [512]


الحلقة مفرغة

شرح حديث (قضى رسول الله في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في دية المكاتب.

حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد وحدثنا إسماعيل عن هشام وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا حجاج الصواف جميعاً عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دية المكاتب يقتل، يودى ما أدى من مكاتبته دية الحر، وما بقي دية المملوك)].

أورد أبو داود هذه الترجمة: [ باب في دية المكاتب ].

المكاتب: هو العبد الذي اتفق معه سيده على أن يسعى للحصول على مال ليدفعه إلى سيده فيعتقه، ويكون منجماً، إذا أدى آخره فإنه يكون حراً، وقبل أن يؤديه يكون باقياً في رقه وفي عبوديته له؛ ولهذا جاء في الأحاديث التي سبق أن مرت : (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) وأنه إذا وجد ما يؤدي به المكاتبة، فإنه يُحتجب منه؛ لأنه عند ذلك يكون حراً، يعني: أن سيدته تحتجب منه، فقد كان لها ألا تحتجب منه وهو عبد، كما جاء في القرآن: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ [النور:31] .

أورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في المكاتب أنه إذا قتل، فإن ديته دية حر بقدر ما قد أداه من مكاتبته، وما بقي فإنه يكون دية عبد، بمعنى: أنه إذا كان قد أدى نصف ما عليه فإن نصفه يكون دية حر، والنصف الباقي يكون قيمة عبد، فتكون ديته مجموعة من هذا ومن هذا، فهذا هو معنى هذا الحديث وهذا هو مقتضاه، وقد جاء القول به عن بعض العلماء، وقال الخطابي: أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه. ولكن هذا الحديث نص في الدية وبيان مقدارها، وهو ثابت.

فإذاً: مقتضاه أن الدية تكون بهذه الطريقة، ما سبق أن أداه يعامل معاملة الحر، وما بقي عليه ولم يؤده يعامل فيه معاملة العبد.

تراجم رجال إسناد حديث (قضى رسول الله في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك)

قوله: [ حدثنا مسدد ].

هو مسدد بن مسرهد، وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .

[ حدثنا يحيى بن سعيد ].

هو يحيى بن سعيد القطان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ وحدثنا إسماعيل ].

الذي يبدو أن كلمة حدثنا هذه زائدة؛ لأنه قد يفهم منها أنها راجعة لـأبي داود ، وأبو داود لا يروي عن إسماعيل بن علية، وإنما يروي عنه بواسطة والموجود في نسخة عون المعبود بدون حدثنا، فيكون مسدد يروي عن يحيى ويروي عن إسماعيل عن هشام.

[ وإسماعيل ].

هو إسماعيل بن علية، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن هشام ]

هو هشام الدستوائي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يعلى بن عبيد ].

يعلى بن عبيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا حجاج الصواف ].

حجاج الصواف ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ جميعاً عن يحيى بن أبي كثير ].

هو يحيى بن أبي كثير اليمامي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عكرمة عن ابن عباس ].

عكرمة وابن عباس قد مر ذكرهما.

شرح حديث (إذا أصاب المكاتب حداً أو ورث ميراثاً يرث على قدر ما عتق منه)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا أصاب المكاتب حداً أو ورث ميراثاً يرث على قدر ما عتق منه) ].

أورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا أصاب المكاتب حداً أو ورث ميراثاً يرث على قدر ما عتق منه).

يعني: أن المكاتب إذا استحق دية أو ميراثاً؛ فإن له على قدر ما عتق منه، ولكن جاء في بعض الأحاديث فيما يتعلق بالميراث: (أنه عبد ما بقي عليه درهم) والأحاديث سبق أن مرت بنا في كتاب العتق، لكن معنى الحديث: أنه إذا كان للمكاتب دية أو ميراث فإنه يثبت له من الدية والميراث بحسب ما عتق منه، كما لو أدى نصف كتابته ثم مات أبوه وهو حر ولم يخلف غيره، فإنه يرث منه نصف ماله.

تراجم رجال إسناد حديث (إذا أصاب المكاتب حداً أو ورث ميراثاً يرث على قدر ما عتق منه)

قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة ].

مر ذكرهما.

[ عن أيوب ].

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عكرمة عن ابن عباس ].

وقد مر ذكرهما.

حديث (إذا أصاب المكاتب حداً أو ورث ميراثاً...) من طرق أخرى وتراجم رجال إسناده

[ قال أبو داود : رواه وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ].

يعني: ذكر طريقاً أخرى وهي عن علي رضي الله عنه.

قوله: [ رواه وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي ].

هو وهيب بن خالد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أيوب عن عكرمة عن علي ].

علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ].

يعني: أنه ذكره عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر علياً ولا ذكر ابن عباس .

قوله: [ وجعله إسماعيل بن علية قول عكرمة ].

يعني: هو موقوف عليه وليس مرسلاً، وإنما هو يصير من قبيل المقطوع.

ورجال الإسناد مر ذكرهم كلهم.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في دية المكاتب.

حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد وحدثنا إسماعيل عن هشام وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا حجاج الصواف جميعاً عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دية المكاتب يقتل، يودى ما أدى من مكاتبته دية الحر، وما بقي دية المملوك)].

أورد أبو داود هذه الترجمة: [ باب في دية المكاتب ].

المكاتب: هو العبد الذي اتفق معه سيده على أن يسعى للحصول على مال ليدفعه إلى سيده فيعتقه، ويكون منجماً، إذا أدى آخره فإنه يكون حراً، وقبل أن يؤديه يكون باقياً في رقه وفي عبوديته له؛ ولهذا جاء في الأحاديث التي سبق أن مرت : (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) وأنه إذا وجد ما يؤدي به المكاتبة، فإنه يُحتجب منه؛ لأنه عند ذلك يكون حراً، يعني: أن سيدته تحتجب منه، فقد كان لها ألا تحتجب منه وهو عبد، كما جاء في القرآن: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ [النور:31] .

أورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في المكاتب أنه إذا قتل، فإن ديته دية حر بقدر ما قد أداه من مكاتبته، وما بقي فإنه يكون دية عبد، بمعنى: أنه إذا كان قد أدى نصف ما عليه فإن نصفه يكون دية حر، والنصف الباقي يكون قيمة عبد، فتكون ديته مجموعة من هذا ومن هذا، فهذا هو معنى هذا الحديث وهذا هو مقتضاه، وقد جاء القول به عن بعض العلماء، وقال الخطابي: أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه. ولكن هذا الحديث نص في الدية وبيان مقدارها، وهو ثابت.

فإذاً: مقتضاه أن الدية تكون بهذه الطريقة، ما سبق أن أداه يعامل معاملة الحر، وما بقي عليه ولم يؤده يعامل فيه معاملة العبد.

قوله: [ حدثنا مسدد ].

هو مسدد بن مسرهد، وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .

[ حدثنا يحيى بن سعيد ].

هو يحيى بن سعيد القطان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ وحدثنا إسماعيل ].

الذي يبدو أن كلمة حدثنا هذه زائدة؛ لأنه قد يفهم منها أنها راجعة لـأبي داود ، وأبو داود لا يروي عن إسماعيل بن علية، وإنما يروي عنه بواسطة والموجود في نسخة عون المعبود بدون حدثنا، فيكون مسدد يروي عن يحيى ويروي عن إسماعيل عن هشام.

[ وإسماعيل ].

هو إسماعيل بن علية، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن هشام ]

هو هشام الدستوائي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يعلى بن عبيد ].

يعلى بن عبيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا حجاج الصواف ].

حجاج الصواف ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ جميعاً عن يحيى بن أبي كثير ].

هو يحيى بن أبي كثير اليمامي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عكرمة عن ابن عباس ].

عكرمة وابن عباس قد مر ذكرهما.




استمع المزيد من الشيخ عبد المحسن العباد - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح سنن أبي داود [139] 2887 استماع
شرح سنن أبي داود [462] 2835 استماع
شرح سنن أبي داود [106] 2831 استماع
شرح سنن أبي داود [032] 2728 استماع
شرح سنن أبي داود [482] 2698 استماع
شرح سنن أبي داود [529] 2688 استماع
شرح سنن أبي داود [555] 2677 استماع
شرح سنن أبي داود [177] 2674 استماع
شرح سنن أبي داود [097] 2651 استماع
شرح سنن أبي داود [273] 2643 استماع