ديوان الإفتاء [658]


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار.

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا علماً نافعاً، وارزقنا عملاً صالحاً، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى.

أما بعد:

إخوتي وأخواتي! سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحباً بكم في هذه الحلقة التي أبدأ فيها بالإجابة عن أسئلة إخوتي وأخواتي مما ورد كتابة.

السؤال: لا يجوز تأخير الصلاة إلا لعذر شرعي، ما هي تلك الأعذار؟

الجواب: من الأعذار الشرعية: النوم عن الصلاة، فلو أن إنساناً غلبته عيناه فنام وما استطاع أن يقوم فإنه معذور، وبمجرد أن يستيقظ فإنه يقضي تلك الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لما كانوا في غزوة من الغزوات ونزلوا منزلاً قبل الفجر كلفوا بلالاً رضي الله عنه أن يحفظ لهم الفجر، لكنَّ بلالاً غلبته عيناه فنام، وما أيقظهم إلا حر الشمس، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يرتحلوا عن ذلك المكان، ثم توضئوا وأمر بلالاً فأقام الصلاة، ثم صلى النبي بهم صلوات ربي وسلامه عليه بهم الصبح قضاءً.

ومن الأعذار كذلك: النسيان، فلو أن إنساناً نسي صلاة وسها عنها ثم بعد ذلك تذكرها فإنه يقضيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ).

ومن ذلك أيضاً: إذا احتلم الصبي، يعني: لو كان الصبي لم يبلغ الحلم ثم بلغ في آخر الوقت فإنه يؤدي تلك الصلاة، ولا إثم عليه، مثلاً: لو أنه بلغ قبيل غروب الشمس فإنه يغتسل ويصلي العصر، وليس عليه إثم، يعني: لا يشمله الحديث: ( تلك صلاة المنافق ينتظر حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان، قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً ).

ومن ذلك أيضاً: المجنون إذا أفاق، فلو أن إنساناً أصابه جنون، وبقي في ذلك حيناً من الدهر، ثم أفاق مثلاً قبيل غروب الشمس فإنه يصلي الظهر والعصر، أو أفاق قبل طلوع الفجر بما يسع أربع ركعات، فإنه يصلي المغرب والعشاء، وإذا أفاق قبل غروب الشمس بمقدار ما يسع خمس ركعات فإنه يصلي الظهر والعصر.

وكذلك المرأة الحائض والنفساء إذا طهرت في وقت متأخر، فإنها تغتسل وتصلي وليس عليها إثم. هذه جملة الأعذار التي لا يؤاخذ بها المرء إذا أخر الصلاة.

أما إنسان يتعمد أن ينام إلى قبيل طلوع الشمس، أو إلى أن تطلع الشمس، أو ينام إلى قبيل الغروب، أو إلى أن تغرب الشمس، فهذا الإنسان يشمله الوعيد الوارد في قول ربنا: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ [الماعون:4-5].

السؤال: أحب شيوخاً لأسلوبهم، وأحب التواصل معهم فهل علي إثم؟

الجواب: إذا كان التواصل لطلب علم، أو لجواب عن سؤال فليس هناك إثم إن شاء الله.

السؤال: ما حكم سماع القرآن للجنب؟

الجواب: لا حرج في ذلك، وقد اتفق أهل العلم على جواز ذلك، فلا حرج في أن يسمع الجنب القرآن، وكذلك الحائض تسمع القرآن، وقد ثبت في الصحيح (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر أمنا عائشة فيرتل القرآن وهي حائض)، يعني: عائشة رضي الله عنها تكون حائضاً، والنبي عليه الصلاة والسلام يرتل القرآن وهي تسمع.

السؤال: هل يجوز لي أن أختم المصحف قراءة ثم أعاود قراءته من جديد، ثم أختمه ثم أبدؤه، وهل فيه إثم؟

الجواب: سبحان الله! بل هذا هو الأجر العظيم والثواب الكبير، (وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة للحال المرتحل)، والحال المرتحل: الذي كلما ختم بدأ، يعني: كلما وصل إلى سورة الناس بدأ سورة الفاتحة، وهو ممن يدخلون في قول ربنا: الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ [البقرة:121] ، وفي قول ربنا: إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ [فاطر:29]، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها حلو )، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ( أهل القرآن هم أهل الله وخاصته )، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: (الم) حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف ).

السؤال: طلقني زوجي نية ليس لفظاً، وأنا أقضي شهور العدة عند أهلي، كيف العدة؟

الجواب: كيف طلقك نية ليس لفظاً؟ وإذا كان نية فكيف عرفتِ أنه طلقك؟ النية محلها القلب، والطلاق لا يعتد به إلا إذا تلفظ به إما صراحة، وإما كناية وأقر على نفسه بأنه يقصد طلاقاً، أما من نوى طلاقاً فلا يعد هذا طلاقاً، فكثير من الناس يحصل بينه وبين زوجه خلاف أو ترغب نفسه عنها، فينوي أن يطلق ثم يصرفه الله عن تلك النية، فلذلك مجرد النية وحديث النفس لا يعد طلاقاً، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( إن الله عفا عن أمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تفعل ).

فلو أن الزوج طلق لفظاً أو كتابة، فيجب على الزوجة أن تلزم بيت الزوجية إذا كان الطلاق طلاقاً رجعياً، يعني: إذا كانت طلقة أولى أو ثانية على غير عوض، فإنها تلزم بيت الزوجية؛ لقول الله عز وجل: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [الطلاق:1]، وخلال تلك العدة للزوج أن يراجعها؛ لقول الله عز وجل: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ أي: في العدة إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً [البقرة:228].

المتصل: الله يبارك فيك يا شيخ! معك حسان ولدي ثلاثة أسئلة أرجو الإجابة عليها:

السؤال الأول: توفي والدي بعد رمضان مباشرة، فأصبح عليه قضاء شهر رمضان، ونحن أولاده مجموعة يصلون إلى العشرة من بنين وبنات، فهل يمكن أن نتقاسم صيام الشهر نيابة عن والدنا؟ وإذا كان يمكن ذلك فهناك اثنان من الإخوة مريضان هل يطعمون بدلاً عن نصيبهم من الصوم؟

السؤال الثاني: هل دعاء الزوجة لزوجها المتوفى يصله أم أن ذلك مقيد بالولد الصالح كما في الحديث: ( إذا مات المسلم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها: أو ولد صالح يدعو له

السؤال الثالث: الشواهد التي توضع للقبور هل هي حلال أم حرام؟

الشيخ: إن شاء الله أجيبك عن أسئلتك.

المتصل: يا شيخ! معك محمد عز الدين ولدي ثلاثة أسئلة أرجو الإجابة عليها:

السؤال الأول: أنا أسافر سنوياً إلى السعودية في موسم الحج لخدمة الحجاج هناك عن طريق النقل الجماعي، وعندما نصل إلى عرفات آخذ إحرامي وأحرم من هناك، فبعضهم يقول لي: أنت لم تأت بنية الحج، فهل حجي صحيح أم لا؟ مع العلم أني على هذه الحال لأربع سنوات.

السؤال الثاني: أنا أحياناً أصلي بزوجتي وأطفالي في البيت جماعة، فهل أحصل على أجر الجماعة الذي يفوق صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة؟

السؤال الثالث: أحياناً أقوم بتربية لحيتي ثم أحلقها، فهل عليّ إثم؟

الشيخ: إن شاء الله أجيبك عن أسئلتك.

المتصل: يا شيخ بارك الله فيك! أنا اسمي أشرف أحمد عثمان، توفي والدي وأخي، وأنا كنت أعيش في مصر منذ خمس وثلاثين سنة، وأريد الآن أن أتزوج، وأمي متعبة قليلاً، فما الحل رأيكم؟

الشيخ: إن شاء الله أجيبك عن سؤالك.

الشيخ: أخونا حسان من القضارف يذكر بأن والده رحمة الله عليه توفي وعليه شهر رمضان فما الحكم؟

نقول: إذا كان الوالد قد مرض في شهر رمضان ثم توفي قبل أن يتمكن من القضاء فليس عليه شيء؛ لكن لو أطعمتم فهو خير، بمعنى: نطعم عن كل يوم مسكيناً نفدي عنه، ولا حرج في أن نتقاسم هذا الإطعام، بمعنى: لو كان عنده ستة أولاد، فكل واحد يطعم خمسة مساكين، ولو كان عنده مثلاً ثلاثة أولاد، فكل واحد يطعم عشرة مساكين، فلا مانع من هذا. ومثله أيضاً يجوز الصيام، للحديث الوارد: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ). وأيضاً لا مانع من أن يوزع الصيام سواء كان على أولاده أو على غيرهم، يعني: لو لم يصم عنه وليه وصام غيره أجزأ؛ لأن العلماء رحمهم الله قالوا: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( صام عنه وليه ) ليس مقصوداً به حصر القضاء في الولي، بل لو صام عنه غير الولي أجزأه.

والإطعام أفضل من الصيام؛ لأن الإطعام نفعه يتعدى للمساكين، فيا حسان يمكنكم أن تطعموا عن كل يوم مسكيناً؛ لكل مسكين سبعمائة وخمسون جراماً من طعام، يعني: من تمر أو من قمح، ولو أنكم صنعتم طعاماً من خبز ومعه إدام أو ملاح وما أشبه ذلك مما جرت العادة بأكله فإنها تبرأ ذمة الوالد إن شاء الله بذلك ولكم أجر البر.

الشيخ: دعاء الزوجة لزوجها المتوفى يصل إليه وينتفع به، وليس المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث.. إلى أن قال: أو ولد صالح يدعو له )، ليس المقصود بأن انتفاع الميت محصور في دعاء الولد الصالح، بل لو دعا مسلم لمسلم فإن هذا الدعاء ينفعه، ويدل على ذلك أن ربنا جل جلاله علمنا أن ندعو للسابقين الأولين، قال ربنا جل جلاله: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ [الحشر:10]، ويدل على ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم أوصانا بالصلاة على الجنازة، وأن نخلص في الدعاء للميت، وكان من دعائه صلوات ربي وسلامه عليه: ( اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان )، وكان من دعائه كما ثبت من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه: ( اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة، وقه فتنة القبر وعذاب النار.. حتى قال عوف بن مالك : تمنيت أني ذلك الميت ).

وأيضاً قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( دعاء المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل: آمين ولك مثل )، فقوله عليه الصلاة والسلام: (لأخيه) يشمل الحي والميت، ودعاء الزوجة لزوجها والزوج لزوجته مستجاب إن شاء الله.

الشيخ: الشواهد على القبور أيضاً لا حرج فيها إذا قصد بها تعليم القبر ومعرفته؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن أبا السائب عثمان بن مظعون الجمحي رضي الله عنه، وكان أول من مات من المهاجرين في المدينة، ودفن في بقيع الغرقد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن دفنه وضع على قبره حجراً، وقال: (علامة أعرف بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهله).

لكن هذه الشواهد لا يكتب عليها، يعني: لا نكتب على الشاهد يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً [الفجر:27-28]، وهذا قبر المرحوم فلان بن فلان، توفي في يوم كذا، وغير ذلك مما يكتبه الناس، فهذا لا ينبغي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبور.

السؤال: أخونا محمد عز الدين يذكر بأنه يذهب إلى البقاع المقدسة في كل عام لخدمة الحجاج في النقل الجماعي، ثم بعد ذلك يحمل معه إحرامه فيحرم من عرفات، فما الحكم؟

الجواب: يا محمد بارك الله فيك! إذا كنت ناوياً النسك منذ دخولك مكة، فتدخل مكة معتمراً، يعني: تدخل مكة تنوي التمتع، فتعتمر ثم تتحلل من ثيابك، فإذا كان يوم عرفة تحرم من أي مكان من عرفة أو من غيرها، وتباشر مناسك الحج، وحجك صحيح، وليس عليك شيء إن شاء الله.

أما إذا كنت ناوياً الحج فأخرت الإحرام إلى عرفة ولست متمتعاً فإنه يلزمك دم؛ لأنك تجاوزت الميقات من غير إحرام، وتركت بذلك نسكاً، ومن ترك نسكاً فعليه دم.

السؤال: أخونا محمد عز الدين ذكر أنه أحياناً يؤم زوجته وأطفاله في البيت، فهل له أجر الجماعة؟

الجواب: إن شاء الله أن لك أجر الجماعة، لكن يا محمد لو أنك أممت الزوجة والعيال، وأنا أممت الزوجة والعيال، وذاك أمَّ الزوجة والعيال، فمن للمساجد؟ يعني: لن يذهب إليها إلا العزاب، ولا يصلح ذلك، والله عز وجل أمرنا معشر الرجال أن نسعى إلى بيوت الله عز وجل، قال: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ * رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ [النور:36-37].

والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر )، وقال عليه الصلاة والسلام للرجل لما استأذنه في أن يصلي في بيته: ( أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب )، ولذلك يا أخي! يمكن أن تصلي بالزوجة والعيال إذا كان هناك عذر، كما لو كنت مريضاً، أو شغلت عن الصلاة وما أدركت الجماعة لسبب ما، أو لأنك كنت متعباً مرهقاً، أو جئت من سفر أو تأخر نومك بالليل، أو أن يأتي الإنسان إلى البيت جائعاً قد عضه الجوع بنابه، فتقام صلاة العصر ولو ذهب إليها لما صلى خاشعاً، وإنما سيكون أغلب همه في الطعام، وما أعدت له الزوجة في البيت، ففي مثل هذه الحال خير له أن يأكل إلى أن يقضي من الطعام وطراً، ثم بعد ذلك يصلي بالزوجة والعيال.

فالمقصود يا محمد ألا تجعل هذه عادة لك؛ أن تصلي دائماً بالزوجة والعيال، لكن أحياناً لا بأس.


استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف - عنوان الحلقة اسٌتمع
ديوان الإفتاء [485] 2822 استماع
ديوان الإفتاء [377] 2648 استماع
ديوان الإفتاء [277] 2534 استماع
ديوان الإفتاء [263] 2532 استماع
ديوان الإفتاء [767] 2506 استماع
ديوان الإفتاء [242] 2475 استماع
ديوان الإفتاء [519] 2464 استماع
ديوان الإفتاء [332] 2442 استماع
ديوان الإفتاء [550] 2406 استماع
ديوان الإفتاء [303] 2404 استماع