خطب ومحاضرات
العدة شرح العمدة [58]
الحلقة مفرغة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد.
هناك ثلاث مسائل أريد أن أنبه عليها لحدوث الالتباس فيها عند البعض، سواء بوهم مني أو بسبق لسان أو بفهم خاطئ من بعض طلبة العلم، فأريد أن أوضحها توضيحاً شافياً سريعاً.
المسألة الأولى: سألني سائل عن مسألة في القرض، وأجبت بأنه لا يجوز أن تقترض بالدولار وترده بالجنيه المصري؛ لأن الدولار جنس والجنيه المصري جنس آخر، فينبغي إن اتفقتم على الرد بالجنيه المصري أن يكون التقابض في مجلس العقد، أما أن يكون الدولار بدولار فيجوز أن تقرض لأجل.
وعلى هذا أرسل أحد الإخوة يقول: أنا اقترضت ألفاً من الدولارات، وجاء موعد السداد، فهل يجوز أن أسددها بالجنيه المصري؟
أقول: لا يجوز؛ لأن هذا جنس وهذا جنس، ولا بد من التقابض في مجلس العقد.
المسألة الثانية: سأل أحد الإخوة: هل يجوز أن أشتري الذهب بالقمح مؤجلاً؟
قلت: نعم يجوز؛ لأن اختلاف العلة مدعاة للجواز، فإن الذهب العلة في تحريمه الثمنية، والقمح العلة في تحريمه أنه مطعوم ومكيل، فاختلفت العلة ومن هنا جاز أن أشتري الذهب مؤجلاً بقمح وليس بنقد، فالنقد يحرم أما القمح فيجوز.
المسألة الثالثة: أن البعض حدث له التباس في حالة شراء أو بيع أو مقايضة جنس ربوي بغير ربوي كساعة بقمح، هل يشترط التقابض؟
قلنا: لا يشترط التقابض، والله تعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله: [ باب بيع الأصول والثمار ]
الأصول جمع أصل، والأصل إما أن يكون ثابتاً أو متداولاً -في لغة المحاسبين- والأصل الثابت كنخلة أو دار أو عقار.
هناك فرق بين الثمرة وبين الأصل، فأن أبيعك النخل هذا بيع أصل، وأن أبيعك ثمرة النخل هذا بيع ثمرة، وهناك فرق بين بيع الأصل وبين بيع الثمرة، فإن بعتك الأصل فالثمرة تابعة له، وإن بعتك الثمرة فالأصل لا يتبعها، فالفرع تابع للأصل، وليس الأصل تابعاً للفرع، فإن اشتريت منك داراً فكل ما فيها تبع لها سواء من شبابيك وأبواب وسلالم إلى غير ذلك.. ولا تقل: أنا بعتك الدار ولم أبعك الباب، أقول لك: الباب تبع للدار، والسلم تبع للدار، وكل ما في الدار تبع له إلا ما في بطن الأرض من كنوز، فهذه مسألة أخرى سنأتي على ذكرها.
قال: [ من باع نخلاً مؤبراً فالثمر للبائع ].
لو افترضنا أني بعتك ثمرة في نخلة، لكني بعد أن أبرتها أي لقحتها، والتلقيح هو نقل اللقاح من طلع النخل الذكر إلى الأنثى، فأنا لقّحت ثم بعت، فالثمرة التي في طلع النخل لي أنا البائع؛ فمن باع نخلاً مؤبراً فالثمر للبائع.
قال: [ فالثمرة للبائع متروكاً في النخل إلى الجذاذ ].
الحصاد للزرع، والجذاذ للنخل، واللقاط للقثاء وما على شاكلتها، والجز للباذنجان وما على شاكلته، أي هذه مصطلحات قطع الثمرة.
قال: [ متروكاً في النخل إلى الجذاذ إلا أن يشترطه المبتاع ].
أي: المشتري. جئت أشتري منك نخلاً مؤبراً ثمرها، فقلت لك: أشتريها بثمرها؛ فالمؤمنون عند شروطهم، فإن وافقت فلا بأس، وطالما أبرت النخلة قبل بيعها فثمرتها للبائع.
قال: [ قال ابن عبد البر: الإبار عند أهل العلم التلقيح، وقيل: التأبير ظهور الثمرة من جف الطلع.] ولكن الأول هو الأرجح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل المدينة وجدهم يؤبرون النخل، فلما نهاهم عن التأبير فسد النخل، فقالوا: (يا رسول الله نهيتنا عن التأبير ففسد النخل، وقال: أنتم أعلم بشئون دنياكم)، وتأبير النخل من شئون الدنيا والصناعة.
قال: [لأن الحكم متعلق بنفس الظهور دون نفس التلقيح بغير اختلاف بين العلماء، فمتى ظهرت الثمرة فهي للبائع، وإن لم تظهر فهي للمشتري] أي: لو أني اشتريت منك نخلة قبل ظهور الثمرة، ثم بدت الثمرة بعد شرائها فالثمرة للمشتري، وإن بدت الثمرة بعد تلقيحها فهي للبائع.
قال: [ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع) رواه البخاري .
وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره بادياً ].
أي: أن الثمرة بدت على الشجرة، أيضاً ثمرة الشجرة للبائع إن باعها طالما أن الثمرة قد بدت.
[ والشجر على ستة أضرب:
الأول: ما تكون ثمرته في أكمامها، ثم يفتح الكمام فتظهر كالنخل، وقد سبق بيان حكمه، وهو الأصل الذي وردت السنة ببيان حكمه، وما عداه يقاس عليه، ومن هذا الضرب القطن ].
اشتريت منك قطناً وقد فتحت اللوزة فالثمرة للبائع.
قال: [ ومن هذا الضرب القطن، وما يقصد نوره كالورد والياسمين والنرجس والبنفسج، فإنه يظهر في أكمامه ثم يفتح كمامه فيظهر، فهو كالطلع إن يفتح جنبذه فيظهر نوره فهو للبائع، وإن لم يظهر فهو للمشتري قياساً على النخل ].
قاسوا على النخل الورد والقطن والبنفسج والياسمين، وكل ما كان في أكمامه، ثم ظهر وبدا، فإن ظهر وبدا فهو للبائع وليس للمشتري، وهذا يسد باب إشكالات كثيرة.
قال: [ الضرب الثاني: ما له ثمرة بارزة -كالجميز والتوت والتين- فما كان منه ظاهراً فهو للبائع؛ لأنها ثمرة ظاهرة فهي كالطلع المؤبر، وما ظهر بعد العقد فهو للمشتري؛ لأنه حدث في ملكه ].
هذا النوع ثمرته تبرز، فإن برزت الثمرة فهي للبائع، وإن لم تبرز فهي للمشتري.
قال: [ الضرب الثالث: ما له قشر لا يزول إلا عند الأكل كالرمان والموز، فهو للبائع إن كان ظهر؛ لأن قشره في مصلحته فهو كأجزاء الثمرة ].
فإن بدا القشر فهذا دليل على أن الثمرة للبائع.
قال: [ الضرب الرابع: ما له قشران -كاللوز والجوز- فهذا للبائع بنفس الظهور؛ لأن قشره لا يزال في الغالب إلا بعد جذاذه فهو كالرمان ].
وهذا هو الرأي الراجح.
قال: [ الضرب الخامس: ما تظهر ثمرته في نوره ثم يتناثر نوره -كالعنب والمشمش والتفاح- فكان كتأبير النخل.
الضرب السادس: ما يقصد ورقه كالتوت فيحتمل أنه للمشتري بكل حال قياساً على سائر الورق، ويحتمل أنه إن تفتح فهو للبائع وإلا فهو للمشتري لأنه هاهنا كالثمر ].
إذاً: هنا الآن يفرق بين أنواع ستة من أنواع الأشجار، خلاصتها أن الثمرة إذا بدت فهي للبائع، وبدو الثمرة يختلف من شجرة إلى أخرى، ففي النخل له طريقة، وفي التوت والتين له طريقة، وفي الموز والجوز له طريقة، إما بالقشر وإما بأن يتفتح.
ومتى تظهر ثمرة العنب؟
حينما يحمرّ أو يصفرّ، فإن احمرّ أو اصفرّ فقد بدا، وهذا من حق البائع.
قال: [ فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير فهو للبائع ].
فهناك ما يحصد مرة، وهناك ما يحصد مرتين أو أكثر.
فإذا باع البرسيم في الأرض والبرسيم قد بدا فوق الأرض، فهو للبائع، قطع البائع البطن الأول، وإذا جاء البطن الثاني فهو من حق المشتري؛ لأن أصول الثمرة للمشتري أي الجذور، أي أن البائع لا يأتي يجز فيقطع من جذرها، ويقضي على أمل المشتري في البطن الثاني والثالث، فهناك أشجار تعطي أكثر من مرة، وهناك أشجار تعطي مرة واحدة.
قال: [ فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير فهو للبائع ما لم يشترطه المشتري؛ لأنه ظاهر، فكان للبائع أشبه الثمرة المؤبرة.
وإن كان يجز مرة بعد أخرى، كالرطبة -البرسيم- والبقول، فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع لذلك ].
فإذا اشترط المشتري فهنا نقول المؤمنون عند شروطهم.
رجل اشترى من آخر قيراطاً من الأرض الزراعية، وفيها برسيم وقد ظهر وعلا، فهي من حق البائع، وبعد ذلك للمشتري إذا لم يشترط.
ثم قال: [ ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فلو باعها قبل بدو صلاحها لم يجز إلا بشرط القطع ].
جئت أشتري منك عنباً فوجدت العنب لم يبد صلاحه، فقلت: بعتك مقدار كذا عنباً بسعر كذا، فهذا البيع حرام؛ لأن الثمرة لم يبد صلاحها، فلا يجوز إلا بشرط واحد، وهو: أن أقطع العنب الآن لأستخدمه علفاً للحيوان أو غير ذلك، أما أن أبيع الثمرة قبل أن تنضج فلا يجوز؛ فإن نضجت منها واحدة فهذه إشارة إلى نضجها جميعاً.
قال: [ لما روى ابن عمر : (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة)، ولأن في بيعه غرراً من غير حاجة، فلم يجز كما لو اشترط التبقية، وإن باعها بشرط القطع جاز بالإجماع ].
والمعنى: أنه لا يجوز لك أن تشتري الثمرة قبل صلاحها، وإن اشتريت بشرط القطع، أو بشرط التبقية جاز.
ومعنى التبقية: بقاء الثمرة في الأرض حتى تنضج، فإن جاءت آفة وأصابتها قبل أن تنضج فلا حق له في ثمن هذه الثمرة؛ لأن الأصل أن أحصل على الثمرة بعد نضجها.
[ ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز.
قال أبو حنيفة : لا يجوز بشرط التبقية؛ لأنه شرط الانتفاع بملك البائع على وجه لا يقتضيه العقد، فلم يجز كما لو شرط تبقية الطعام في بيته ].
أي أن المذهب على أن له أن يشتري بشرط التبقية، وأبو حنيفة على المنع.
[ ولنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فمفهومه أنه أجاز بيعها بعد بدو صلاحها، وثبت أنه إنما نهى عن بيع يتضمن التبقية؛ لأنه يجوز بشرط القطع، وعنده مطلقاً ثبت أن الذي نهى عنه هو الذي أجازه، ولأن النقل والتحويل يجب في المبيع بحكم العرف، فإذا اشترطه جاز كما لو اشترط نقل الطعام من ملك البائع حسب الإمكان، وفي هذا انفصال عما قال ].
والمعنى: أن الحنابلة يرون جواز الشراء بشرط التبقية.
قال: [ فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع ].
معنى ذلك: أنني اشتريت منك الثمرة قبل بدو الصلاح، لكن بشرط التبقية إلى الصلاح، فإن أصابتها عاهة قبل بدو الصلاح أعود بثمنها البائع عليك.
قال: [لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئاً، لم تأخذ مال أخيك بغير حق) رواه مسلم .
وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، وصلاح العنب أن يتموه ].
أي: عندما تمسك الحبة تتموه طرية في يدك، أما إن كانت جافة أو صلبة فلم تتموه بعده.
قال: [وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: (نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب) متفق عليه، و(نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل: وما تزهو؟ قال: تحمار أو تصفار، ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، ونهى عن بيع العنب حتى يسود) رواه الترمذي ].
إلى هنا نكون قد انتهينا من باب بيع الأصول والثمار.
خلاصة القول في بيع الأصول والثمار: أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن من اشترى ثمراً بعد بدو صلاحه فالثمرة للبائع إلا أن يشترط، والمؤمنون عند شروطهم، والأولى أن أشترط، فإذا بعت النخلة للمشتري والمشتري أخذها مني وعليها الثمرة فسيأتيني المشتري ويسألني عن الثمرة، ثم يدخل في نفس المشتري أنه ليس مالكاً، فالأفضل أن تشترط أن الثمرة التي أبرت لك، فهذا لا شيء فيه على الإطلاق، فإن لم يشترط فالقاعدة: أن من باع نخلاً مؤبراً فهو له، وهناك فرق بين باع وابتاع، وشرى واشترى، كما في قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ [البقرة:207] فهنا يشري بمعنى يبيع إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ [التوبة:111].
قال: (من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع) وبعض الأمور هنا لم يذكرها المصنف في بيع الأصول اختصاراً.
فإن اشتريت داراً بما فيها، وكنت أحفر في الدار فوجدت كنزاً، ما حكم هذا الكنز هل هو للبائع أم للمشتري؟
فنقول: إن أقام البائع البيّنة على أن الكنز ملك له فهو له، أما إن لم يقم فهي للمشتري؛ لأن الأرض لمالكها وما فيها حتى الأرض السابعة، وحتى السماء السابعة للذي اشترى، والظاهر أنه اشترى الدار بأبوابها وبسلمها وبما فيها من أشياء ثابتة، وشاء الله أن يرزقه بكنز تحت الدار.
الفرق بين بيع العرايا والمزابنة
الجواب: العرايا لها شروط خمسة، فإن تحققت هذه الشروط جازت، أما المزابنة فليس لها شروط، فالمزابنة أعم والعرايا أخص، فإن توافرت الشروط يسمى عرايا، وإن لم تتوافر يسمى مزابنة.
حكم شراء الثمرة لعشر سنوات قادمة
الجواب: المشتري هنا اشترى المعدوم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء الثمرة قبل بدو صلاحها، وما أدراك أن تكون الثمرة في العام القادم نفس هذا العام، فأنت تنجم الغيب، لعله تأتي عاهة أو آفة وتحرق الشجرة، لا تشتر الثمرة قبل بدو صلاحها.
حكم الشراء بالدين
الجواب: هذا ثمن ولا يشترط تقابض طالما دخل المثمن كوسط في العملية، إنما هذا في المقايضة، أما إذا دخل المثمن في الوسط فيجوز التأجيل.
حكم منع الخاطب لمخطوبته من الخروج من البيت
الجواب: الخطيب أجنبي عن مخطوبته، وليس له أي حق عليها بحال، والله تعالى أعلم.
حكم الخل الموجود في الأسواق
الجواب: الأصل في الأطعمة الحل، إن أردت أن تحرم فيلزمك الدليل، ولا أعرف عن الخل شيئاً مشبوهاً.
جزاكم الله خيراً، وبارك الله فيكم.
استمع المزيد من الشيخ أسامة سليمان - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
العدة شرح العمدة [13] | 2696 استماع |
العدة شرح العمدة [68] | 2619 استماع |
العدة شرح العمدة [26] | 2594 استماع |
العدة شرح العمدة [3] | 2517 استماع |
العدة شرح العمدة [1] | 2474 استماع |
العدة شرح العمدة [62] | 2373 استماع |
العدة شرح العمدة [19] | 2336 استماع |
العدة شرح العمدة [11] | 2332 استماع |
العدة شرح العمدة [56] | 2301 استماع |
العدة شرح العمدة [15] | 2236 استماع |