خطب ومحاضرات
فتاوى منوعة [20]
الحلقة مفرغة
السؤال: هل من كلمة لحث الشباب على الزواج؟
الجواب: لقد حث الرسول عليه الصلاة والسلام الشباب على الزواج فقال: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج)، فبين أن له فائدتين عظيمتين وهما: غض للبصر، فلا ينظر إلى المحرم، وإحصان للفرج، ومن لم يستطع فقد أرشده النبي إلى الصوم فقال: (فإنه له وجاء) يعني: أنه يخفف الشهوة، فمن كان لا يستطيع يصوم الاثنين والخميس، يصوم الأيام البيض، يوالي الصيام؛ حتى يكون سبباً في عفته وكسر حدة الشهوة، ومن كان يستطيع فعليه أن يبادر، وإذا خاف على نفسه الفتنة وهو مستطيع فإنه يجب عليه الزواج؛ لأن الأمر للوجوب، وهو مقدم على الحج على الصحيح.
ويعطى من الزكاة إذا كان لا يستطيع؛ لأن هذا من الضروريات، فكما أنه يعطى من الزكاة للنفقة والكسوة والسكنى، فإنه يعطى منها للزواج؛ لأن الزواج من أهم المهمات.
السؤال: ورد في الحديث: (إن الله لا يمل حتى تملوا)، فما معنى هذا الحديث، وما معنى الملل في حقه تعالى؟
الجواب: هذا وصف يليق بجلال الله وعظمته، فليس فيه نقص، ولا يشبه ملل المخلوقين، ومن آثاره قطع الثواب عند قطع العمل، والنووي وجماعة يقولون: (إن الله لا يمل حتى تملوا)، أي: إن الله لا يقطع عنكم الثواب حتى تقطعوا العمل، وليس هذا هو الوصف، وإنما هذا أثر من آثار الوصف، فمن آثاره أن الله لا يقطع الثواب حتى يقطع الإنسان العمل، كما أن من آثار الرحمة: أن الله يرحم عباده، ومن آثار الغضب الانتقام، فتفسير الغضب بالانتقام هو تفسير بالأثر، والأثر مخلوق، وكذلك تفسير الملل بأنه قطع الثواب هو تفسير بالأثر، والصواب: أن الملل وصف يليق بجلال الله وعظمته، فلا يشبه ملل المخلوق، وليس فيه ضعف ولا نقص، ومن آثاره قطع الثواب عند قطع العمل.
السؤال: هل هناك دعاء مأثور في سجود السهو؟
الجواب: يدعو بما يدعو به في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثم يدعو بما شاء.
السؤال: إذا تبرع الإنسان بالدم وأعطي على ذلك مالاً نقدياً أو مكافأة كساعة مثلاً، فهل يجوز له أخذها إن لم يكن قصده المال؟ وإن كان لا يجوز فهل يجوز له أن يأخذها ويتصدق بها؟
الجواب: سبق الكلام أنه ينهى عن بيع الدم؛ فالدم ليس له ثمن، فلا يجوز أن يأخذ ثمنه، وإنما يتبرع للضرورة إذا كان هناك ضرورة ولا يأخذ عليه ثمن؛ لأن (النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم) فالدم لا يباع وليس له أن يأخذه، لكن إذا أخذه ولم يستطع رده ينفقه في المصالح العامة.
السؤال: كان إمام يصلي وبجنبه مأموم، فجاء رجل ثالث وقدم المأموم فأصبح إماماً، والإمام مأموماً، وأكملوا الصلاة على ذلك، فما حكم صلاتهم؟
الجواب: في هذه الحالة إذا نوى المأموم الإمامة والإمام الائتمام فلا بأس، وهذا كما يجوز أن يتحول الإمام إلى أن يكون مأموماً إذا كان هناك حاجة، لكن لا ينبغي أن يتحول إلا لحاجة تدعو إلى ذلك.
السؤال: هل الجهمية منحصرة في ثلاث طبقات كما ذكرها الشيخ ابن تيمية : في غلاة الجهمية، والمعتزلة، والأشاعرة، أم إنه يتفرع عنها طوائف أخرى؟
الجواب: الجهمية ثلاث طبقات: جهمية الأشاعرة، وجهمية المعتزلة، والجهمية المحضة، فالأشاعرة والمعتزلة يسمون جهمية؛ لأن فيهم نوعاً من التجهم، والتجهم هو القول بمذهب جهم ، ومذهب جهم هو نفي الصفات، فالمعتزلة فيهم تجهم؛ لأنهم نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء، والأشاعرة فيهم تجهم؛ لأنهم أثبتوا السبع الصفات، ونفوا بقية الصفات، وأثبتوا الأسماء، والجهمية المحضة نفوا الصفات والأسماء، وهؤلاء هم الذين كفرهم العلماء والأئمة؛ حتى قال عبد الله بن المبارك : ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة، وكفرهم خمسمائة عالم، كما ذكر ذلك ابن القيم ، وأما المعتزلة فكفرهم بعض العلماء، وبدعهم بعضهم، والجمهور على أنهم مبتدعة، ومن العلماء من كفرهم، وأما الأشاعرة فهم المبتدعة.
السؤال: إذا سها الإنسان وفصل بفاصل هل لهذا الفاصل ضابط؟
الجواب: لو خرج من المسجد ورجع أو تكلم فلا يعتبر فاصلاً، لكن إذا طال الفاصل عرفاً كأن يكون ساعات مثلاً، أو أحدث وانتقض وضوءه، أو تكلم بكلام باطل ينافي الصلاة: كسب أو شتام، فإنه يعيد الصلاة من أولها، وأما إذا كان الفاصل ليس طويلاً عرفاً كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى بعض حجره، فإذا خرج من المسجد، أو مشى من أول المسجد إلى آخره، كل هذا لا يعتبر فاصلاً طويلاً، أما إذا طال الفاصل عرفاً أو انتقض وضوءه أو تكلم كلاماً ينافي الصلاة، فإنه يعيد الصلاة من جديد.
السؤال: ما حكم حضور الاحتفالات التي يدعى إليها المغنون، ويرفع فيها الغناء، وما توجيهكم ونصيحتكم وفقكم الله؟
الجواب: إذا كان الاحتفال فيه الغناء المعروف الذي يكون مع المزمار وما أشبه ذلك، والذي يلهي النفوس ويطربها فهو محرم، ولا يجوز للإنسان حضوره إلا على وجه الإنكار، فإذا كان يستطيع أن ينكر ويزول المنكر فلا بأس، وأما إذا كان لا يستطيع الإنكار أو لا ينكر فلا يجلس، لأنه إذا جلس كان شريكاً في الإثم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)، فإما أن ينكر وإما أن ينصرف.
السؤال: هل يجوز للبنت أن تعطي والدتها من الزكاة؛ خاصة أن والدتها فقيرة جداً، مع العلم أنني لا أدري هل تنفق عليها أو لا تنفق؟
الجواب: الزكاة لا تعطى للوالدين، ولا للأجداد، ولا للجدات، ولا تعطى للأبناء، ولا للبنات، ولا لأبنائهم، ولا لبناتهم، فلا تعطى للأصول ولا للفروع مطلقاً، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، بل يجب عليك أن تنفق عليهم من غير الزكاة إذا احتاجوا، ويجوز أن تعطي الزكاة للأخ وللأخت وابن الأخ وابن الأخت والعم والخال إذا لم يكونوا عندك في البيت، ولم تنفق عليهم، وكانوا محتاجين فابدأ بهم، بل هم أولى من غيره؛ لأن (الصدقة على القريب صدقة وصلة)، وعلى هذا فهذه البنت التي تعطي لأمها من الزكاة لا تجزئها ولا يجوز لها ذلك، بل يجب عليها أن تنفق على والدتها إذا كانت محتاجة من غير الزكاة.
السائل: هل تعطي الزوجة زوجها من الزكاة؟
الجواب: في ذلك خلاف، والصواب: أنها لا تعطي زوجها؛ لأنها إذا أعطت زوجها عاد نفع ذلك عليها؛ لأنه سينفق عليها منها، وقد جاء في قصة امرأة ابن مسعود (أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطي من الصدقة أيتاماً لها في حجرها)، فقال بعضهم: إن هذا في الزكاة، وقال بعضهم: هو في صدقة التطوع، والصواب: أنها في صدقة التطوع، فالزوجين لا يعطي أحدهما الزكاة إلى الآخر، فالزوجة لا تعطي زوجها، والزوج لا يعطي زوجته؛ فإما الزوجة فإنها إذا أعطت الزكاة لزوجها فسيرجع نفعها إليها؛ لأنه ينفق عليها منها، والزوج إذا أعطى زوجته زكاته سقط الإنفاق عليها، والإنفاق عليها واجب عليه من غير الزكاة، والصواب: أن الزوجين لا يعطي أحدهما الآخر من الزكاة، كما أن الإنسان لا يعطي زكاته فروعه ولا أصوله.
استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
فتاوى منوعة [23] | 2306 استماع |
فتاوى منوعة [10] | 2253 استماع |
فتاوى منوعة [17] | 2237 استماع |
فتاوى منوعة [3] | 1900 استماع |
فتاوى منوعة [4] | 1893 استماع |
فتاوى منوعة [26] | 1762 استماع |
فتاوى منوعة [16] | 1712 استماع |
فتاوى منوعة [11] | 1678 استماع |
فتاوى منوعة [8] | 1630 استماع |
فتاوى منوعة [12] | 1595 استماع |