فتاوى منوعة [5]


الحلقة مفرغة

السؤال: هل يجوز للنساء زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟

الجواب: الصواب أنه لا يجوز للنساء زيارة القبور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج)، هذا هو الصحيح، وهو الذي أقره أئمة الدعوة وغيرهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم رخص ثم نهى النساء خاصة.

السؤال: توضأت للصلاة، وبعد الوضوء بساعة خرج من أسناني بقايا من قشر البرتقال، ولم أعلم بها أثناء الوضوء فهل أعيد الوضوء؟

الجواب: لا بأس، الوضوء صحيح والحمد لله.

السؤال: أنا أعرف أحد الذين يصرفون الأدوية في أحد المستشفيات، فإذا مرضت اتصلت عليه وطلبت منه أن يحضر لي بعض الأدوية المعينة التي تناسب مرضي، فهل يجوز لي هذا الفعل؟ مع العلم أني لا أراجع المستشفى لأجل ذلك؟

الجواب: ينبغي أن تراجع المستشفى وهذا أحسن لك أيضاً، فإذا صرف لك عندما تذهب إليه هناك فلا بأس، لكن ينبغي أن تراجع.

السؤال: هل إراقة الماء على الذبيحة قبل ذبحها سنة؟

الجواب: لا أعلم في ذلك شيئاً، لكن قد يقال: إن هذا من الإحسان إليها.

السؤال: هل نقول عند الذبح قوله تعالى: قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي [الأنعام:162]؟

الجواب: في الذبيحة العادية تقول: (باسم الله) التذكية ثم تكبر، وأما قوله تعالى: قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي [الأنعام:162]، فتقال في ذبح الهدايا والضحايا يوم العيد، وفي ما يذبحه الحاج يقول: الله أكبر، أما ما عداه يقول: باسم الله فقط.

السؤال: ما هي صيغة السلام الأفضل عند دخول المنزل الذي لا يوجد فيه أحد؟

الجواب: ما أعلم في هذا سنة، وإذالم يوجد فيه أحد فما يحتاج.

السؤال: ما هو الدليل على بطلان الصلاة لمن ضحك فيها حتى لو كان يسيراً ولو كان فيه قهقهة؟

الجواب: هذا باطل عند الأحناف، فهم يرون أنه إذا قهقه في الصلاة بطل وضوؤه وصلاته، أما الصلاة نعم؛ لأن هذا مثل الأكل والشرب والكلام والضحك، أما إذا كان تبسماً لا، إذا كان قهقهة تبطل الصلاة؛ لأنها أشد من الكلام، والإنسان حينما يقهقه تخرج منه حروف، والعلماء يقولون: إذا تكلم وبان منه حرفان عمداً بطلت الصلاة فكيف إذا قهقه.

السؤال: هل يجوز أكل لحم الضبع؟

الجواب: الضبع صيد مستثنى من كل ذي ناب من السباع.

السؤال: في بعض البلاد الإسلامية يقنت بعض الأئمة في صلاة الفجر، فهل يتابعون في ذلك؟

الجواب: نعم، يتابع، لكن الصواب أنه لا يقنت إلا عند النوافل، ولكن إذا صليت خلف الإمام تقنت ولا تخالف، وهذا مما يترك المأموم رأيه لرأي الإمام، فإذا صليت خلف من يقنت وأنت لا ترى القنوت صل خلفه وأمن عليه؛ لأن بعض العلماء يرى هذا كالشافعية.

السؤال: ما حكم التأمين على السيارات؟

الجواب: الصواب أن التأمين ممنوع في السيارات وغيرها، فهو غير مشروع؛ لأنه من أكل المال بالباطل مثل الغرر.